پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص312

( باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورثت ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كانت في عدة من طلاق رجعي فمات عنها زوجها قبل انقضاء عدتها ولو بساعة بطلت عدة الطلاق ، وانتقلت إلى عدة الوفاة وسواء كانت تعتد من الطلاق بالأقراء أو بالشهور فلو اعتدت من شهور بالطلاق بثلاثة اشهر إلا ساعة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الرجعية في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقته ، وظهاره ، وإيلائه ، كذلك ما يلحقها من فرقة وفاته ، لأنها فرقة بتات فسقط بها فرقة الرجعية ولزمها استئناف العدة عن الوفاة ، لأن البينونة بها وقعت ولم يجز أن يجتنب بما تقدم على الوفاة من الشهور لأمرين :

أحدهما : لتقدمه على سبب الوجوب .

والثاني : لاختلاف موجبها كمن زنا بكراً ثم زنا ثيباً لزمه حدان ، ولو تكرر من بكر أو ثيب لزمه حد واحد ، فإذا ثبت انتقالها إلى عدة الوفاة كان لها الميراث لإجراء أحكام الزوجية عليها ، وتكون مساوية لمن يطلقها من زوجاته ، وهكذا لو ماتت هي قبل انقضاء عدة رجعية بساعة كان له الميراث منها .

( فصل )

فأما ميراث المنكوحة في العدة إذا كانت حاملاً وأمكن لحوقه بكل واحد منهما فلا ميراث بينهما وبين الثاني لفساد نكاحه ، فأما الأول فإن كان طلاقه بائناً فلا توارث بينهما ، وإن كان طلاقه رجعياً فإن كان الموت في حال الحمل توارثاً سواء لحقه الحمل أو انتفى عنه ، لأن إن لحق به كان به في عدته ، وإن لم يلحق به فعليها العدة منه بعد وضعه ، وإن كان الموت بعد الحمل في عدة الأقراء نظر حال الحمل فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يلحق بالأول فلا توارث لانقضاء عدته بوضع الحمل .

والقسم الثاني : أن يلحق بالثاني دون الأول فإنهما يتوارثان إن كان الموت في القرأين دون الثالث .