الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص312
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كانت في عدة من طلاق رجعي فمات عنها زوجها قبل انقضاء عدتها ولو بساعة بطلت عدة الطلاق ، وانتقلت إلى عدة الوفاة وسواء كانت تعتد من الطلاق بالأقراء أو بالشهور فلو اعتدت من شهور بالطلاق بثلاثة اشهر إلا ساعة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الرجعية في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقته ، وظهاره ، وإيلائه ، كذلك ما يلحقها من فرقة وفاته ، لأنها فرقة بتات فسقط بها فرقة الرجعية ولزمها استئناف العدة عن الوفاة ، لأن البينونة بها وقعت ولم يجز أن يجتنب بما تقدم على الوفاة من الشهور لأمرين :
أحدهما : لتقدمه على سبب الوجوب .
والثاني : لاختلاف موجبها كمن زنا بكراً ثم زنا ثيباً لزمه حدان ، ولو تكرر من بكر أو ثيب لزمه حد واحد ، فإذا ثبت انتقالها إلى عدة الوفاة كان لها الميراث لإجراء أحكام الزوجية عليها ، وتكون مساوية لمن يطلقها من زوجاته ، وهكذا لو ماتت هي قبل انقضاء عدة رجعية بساعة كان له الميراث منها .
أحدها : أن يلحق بالأول فلا توارث لانقضاء عدته بوضع الحمل .
والقسم الثاني : أن يلحق بالثاني دون الأول فإنهما يتوارثان إن كان الموت في القرأين دون الثالث .