پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص311

إلا أن يكون له مال ، فتكون نفقته في حياته ومؤونة كفنه ودفنه في ماله دون ما تقدم من نفقة حمله ، فأما قول المزني : ‘ فإن أشكل الأمر لم آخذه بنفقته ‘ يعني لم يأخذه وحده بها كأنه يأخذها منهما ؟

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا واشتركا في تحمل نفقته حملاً ومولوداً ثم لحق بأحدهما ، فإن أراد الآخر الرجوع عليه بما انفق لم تخل حاله من أحد أمرين :

أحدهما : إما أن يكون مدعياً للولد أو غير مدع له ، فإن كان مدعياً له لم يرجع بما أنفق ، لأنه مقر بأنه أنفقها على ولد ، وإن نفاه الشرع عنه ، وإن كان غير مدع له ولا منازع فيه نظر ، فإن كان قد أنفق بحكم حاكم رجع بما أنفق ، لأن الحكم يوجب تحملها فوجب الرجوع بها ، وإن كان قد أنفق بغير حكم حاكم فإن شرط الرجوع في حال الإنفاق رجع بها ، وإن لم يشترط لم يرجع بها ، لأنها قد صارت تطوعاً ، وحكى ابن أبي هريرة وجهاً آخر أنه يرجع بها ، لأن تحملها مع الاشتباه قد كان واجباً عليه فاستوى في الرجوع بها حكم الحاكم وعدمه .

فأما المزني فإنه حكى عن الشافعي في المولود من الطلاق الرجعي أنه يلحق به بعد أربع سنين ، وحكي عنه : أنه لا يلحق به كالبائن ، واختاره ، وقد مضى الكلام معه ، وبالله التوفيق .