پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص307

أحدهما : أن تطلق الوصية له .

والثاني : أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين .

فإن أطلقت الوصية له فقال الموصي قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة وله حالتان :

إحداهما : أن تضعه حياً فتصح بعد ولادته ، ويكون القبول لها والميراث فيها على ما قدمناه .

والحال الثانية : أن تلده ميتاً لم يستهل ، فالوصية باطلة ، لأنه لا يرث ولا يورث ، وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله قد وصيت لحملها من زيد ، فإن الوصية جائزة ، وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يلحق به فتصح الوصية ، ويكون قبولها مقصوراً عليه وميراثه بينه وبين الأم على ما قدمناه .

والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدة شرطها .

والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكال والإياس من البيان فلا تصح الوصية ، لأنها لا تستحق بالشك .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ولا آخذه بنفقتها حتى تلده فإن ألحق به الولد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها وإن أشكل أمره لم آخذه بنفقته حتى ينتسب إليه فإن الحق بصاحبه فلا نفقة منا لأنها حبلى من غيره ( قال المزني ) رحمه الله خالف الشافعي في إلحاق الولد في أكثر من أربع سنين بأن يكون له الرجعة ‘ .

قال الماوردي : وهذه المسألة مقصورة على بيان النفقة للمنكوحة في العدة ومقدمتها أن العدة على ضربين :

أحدهما : من نكاح صحيح .

والثاني : من نكاح فاسد .

فأما العدة من النكاح الصحيح فعلى ضربين :

أحدهما : رجعية .