الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص297
إكمال العدة الأولى ، وهل يكون العقد الثاني مع خلوه من الوطء قاطعاً للعدة الأولى أم لا ؟
قال أبو العباس بن سريج : لا تقطعها وتكون جارية في عدتها حتى تستكملها ، ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن العدة قد انقطعت بالعقد ، ويكون البناء على العدة بعد الطلاق ، وقد مضت هذه المسألة وإنما أعيدت لاقتضاء التسليم لها .
والفرق بينهما أن البائع عادت إليه بملك متقدم قد استبرأها فيه فلم يلزمه أن يستبرأها ثانية لأنه ما استحدث ملكاً ثانياً وإنما طرأ على ملكه فراش الزوج ، وقد ارتفع بانقضاء العدة منه فعادت إلى إباحته بالمعنى الأول فلم يلزمه استبراء ، وليس كذلك المشتري ، لأنه استحدث ملكا يوجب عليه الاستبراء في حقه وعدة المطلق كانت في حق نفسه فصار كعدتين من اثنين لا يتداخلان كذلك لا يتداخل الاستبراء والعدة .
أحدهما : استبراء أمة بحيضة واحدة اعتباراً يالموطوءة والوجه الثاني : عدة الزوجية اعتباراً بالوطء فعلى هذا إن كانت زوجته التي اشتبهت عليه بهذه الأمة الموطوءة مملوكة ، ولم تكن حرة لزم الأمة الموطوءة عدة أمة ، وإن كانت حرة ففيما يلزم الأمة الموطوءة من العدة وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج عدة حرة ثلاثة أقراء اعتباراً باعتقاد الواطئ وطء زوجته حرة .
والوجه الثاني : وهو ما عليه جمهور أصحابنا أنها عدة أمة ، لأن عدة الزوجية معتبرة بحال الموظوءة دون الواطئ فأما إذا وطئ زوجة غيره يظنها أمة نفسه فعليها من وطئه عدة حرة لا يختلف فيه أصحابنا ولا اعتبار فيها بمعتقده والفرق بينهما أن