پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص289

الموطوءة حكم القسم الثاني ، وما وجب من المهر فيهما فهو للموطوءة ولا يكون في بيت المال .

وقال عمر رضي الله عنه يكون مهرها في بيت المال ، وفي قول النبي ( ص ) ‘ فلها المهر بما استحل من فرجها ‘ ما يمنع أن يكون مستحقا لغيرها .

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهو القياس الذي عمل به الشافعي .

( فصل )

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الواطئ جاهلاً بالتحريم والموطوءة عالمة به فالحد على الموطوءة دون الواطئ ، لأن الحد معتبر بشبهة كل واحد منهما ولا مهر لها ، لأن المهر معتبر بشبهتها ، والولد لاحق به ، وعليها العدة ، لأنهما معتبران بشبهة ، وتكون هذه الإصابة قاطعة لعدة الأول ؛ لأنها قد صارت بها فراشاً للثاني ، فإذا فرق بينهما دخلت في عدة الأول ، وبنت على ما مضى منها حتى تستكملها وتستأنف بعدها عدة الثاني ، وتجري على هذه الإصابة في حق الموطوءة حكم القسم الأول ، وفي حق الواطئ حكم القسم الثاني فتصير إصابة الثاني قاطعة لعدة الأول في قسمين إذا جهلا التحريم أو جهله الواطئ دونها ، وغير قاطعة لعدته في قسمين إذا علما بالتحريم أو علمه الواطئ دونها .

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام ووجبت عليها عدتان عدة من طلاق الأول وعدة من وطء الثاني لم تتداخل العدتان ، وأكملت عدة الأول لتقدمه وصحة عقده ثم استأنفت بعدها عدة الثاني .

وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب عليه السلام وعمر بن عبد العزيز .

وقال مالك : وأبو حنيفة تتداخل العدتان ولا يلزمها أكثر من عدة واحدة ، ويكون الباقي من عدة الأول داخلاً في عدة الثاني استدلالا بقول الله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] فلم يوجب على الحامل عدة غير وضع الحمل سواء كان من واحد أو جماعة ، وبقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] فلم يوجب عليها غيرها في عموم الأحوال .

قالوا : ولأنهما عدتان ترادفتا فوجب أن تتداخلا كما لو كانتا من واحد ، ولأن العدة تراد لاستبراء الرحم ، فإذا عرف في حق إحداهما عرف في حقهما فلم يستفد بالزيادة ما لم يستفد قبلها ، ولأن العدة تتصل بسببها ولا تتأخر عنه وذلك موجب لتداخلهما حتى لا تتأخر واحد منهما عن سببها ، ولأن المختلعة يجوز لمخالعها أن يتزوجها في عدتها ، ولو طئت فيها بشبهة لم يجز أن يتزوجها فلولا أنها في عدة منهما