الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص289
الموطوءة حكم القسم الثاني ، وما وجب من المهر فيهما فهو للموطوءة ولا يكون في بيت المال .
وقال عمر رضي الله عنه يكون مهرها في بيت المال ، وفي قول النبي ( ص ) ‘ فلها المهر بما استحل من فرجها ‘ ما يمنع أن يكون مستحقا لغيرها .
وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهو القياس الذي عمل به الشافعي .
وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب عليه السلام وعمر بن عبد العزيز .
وقال مالك : وأبو حنيفة تتداخل العدتان ولا يلزمها أكثر من عدة واحدة ، ويكون الباقي من عدة الأول داخلاً في عدة الثاني استدلالا بقول الله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] فلم يوجب على الحامل عدة غير وضع الحمل سواء كان من واحد أو جماعة ، وبقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] فلم يوجب عليها غيرها في عموم الأحوال .
قالوا : ولأنهما عدتان ترادفتا فوجب أن تتداخلا كما لو كانتا من واحد ، ولأن العدة تراد لاستبراء الرحم ، فإذا عرف في حق إحداهما عرف في حقهما فلم يستفد بالزيادة ما لم يستفد قبلها ، ولأن العدة تتصل بسببها ولا تتأخر عنه وذلك موجب لتداخلهما حتى لا تتأخر واحد منهما عن سببها ، ولأن المختلعة يجوز لمخالعها أن يتزوجها في عدتها ، ولو طئت فيها بشبهة لم يجز أن يتزوجها فلولا أنها في عدة منهما