الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص268
والحال الثانية : أن تنتقل رجالهم وتقيم نساؤهم لحرب يقصدونها فيلزمها أن تقيم مع نسائهم إذا آمن على أنفسن ولأن انتقال الرجال ، في هذه الحال كسفر الحاضرة .
والحال الثالثة : أن تنتقل نساؤهم ويقيم رجالهم لخوف من عدو يقصدهم فتنتقل هذه مع النساء ، ولا تقيم مع الرجال .
والحال الرابعة : أن ينتقل بعض الحي ، وفيه أهلها وأهل الزوج ويقيم باقي الحي وليس فيه أهلها ولا أهل الزوج فهذه تنتقل بانتقال أهلها ولا يقيم بإقامة غيرهم .
والحال الخامسة : أن يقيم أهلها وأهل الزوج ، وينتقل من عداهم فهذه تقيم مع المقيمين من أهلها ولا تنتقل مع المنتقلين من غيرهم .
والحال السادسة : أن ينتقل أهلها ويقيم أهل الزوج فعليها أن تقيم مع أهل الزوج ولا تنتقل مع أهلها ؛ لأنها أخص بمسكن الزوج في العدة من مسكن أهلها .
والحال السابعة : أن ينتقل أهل الزوج ويقيم أهلها فتكون بالخيار بين الانتقال مع أهل الزوج لاختلاط بيتها ببيوتهم ، أو تقيم مع أهلها بمكانهم لاختصاصهم بمكان الطلاق .
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن أحكام الإعذار مخالفة لأحكام الإخبار .
والإعذار ضربان :
ضرب يجب عليها الانتقال معه ، وهو ما أدى إلى الخوف على نفسها إما من تلف مهجة ، وإما من إتيان فاحشة فهذه تؤخذ بالنقلة جبراً لتحصين نفسها ، وفرجها .
وضرب يجوز لها الانتقال معه وإن لم يجب وهو ما أدى إلى الخوف على مالها من تلصص أو أذية جار في شتم أو سفه فتكون بالخيار بين المقام والنقلة ، ولا تجبر على أحدهما مع أمنها على النفس والفرج .
قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن وجوب العدة عليها لا يمنع من استغناء الحقوق منها ، والحقوق ضربان : حقوق الله تعالى كالحدود ، وحقوق الآدميين كالأموال .
فأما حقوق الآدميين فهي موقوفة على مطالبهم ، فإن أخروها في العدة كانت على حالها مقيمة إلى انقضائها ، وإن طالبوها بحقوقهم لم يمنعوا ، فإن خرجت إليهم من حقوقهم في ديون قضتها ، أو ودائع درتها أقرت في مسكنها ، وإن أقتضت المحاكمة