الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص217
قال الماوردي : وهذا صحيح ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تطلق قبل الدخول والخلوة فلا خلاف أنه لا عدة عليها لقول الله : ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ الأحزاب : 49 ] وليس لها من المهر إلا نصفه لقول الله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) [ البقرة : 237 ] .
والقسم الثاني : يطلقها بعد الدخول بها فلا خلاف أن عليها العدة ، ولها جميع المهر كاملاً لدليل الخطاب في الآيتين .
والقسم الثالث : أن يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة ، وكمال المهر ، على ثلاثة مذاهب : أحدها : وهو مذهب أبي حتيفة – أن الخلوة في وجوب العدة وكمال المهر ، وبه قال الشافعي في بعض القديم .
والثاني : وهو مذهب مالك أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعي الإصابة منهما ، وبه قال الشافعي في بعض القديم .
والثالث : وهو مذهب الشافعي في الجديد والمعمول عليه من قوله أن الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر بخلاف ما قال أبو حنيفة ، ولا تكون لمدعي الإصابة بخلاف ما قال مالك ويكون وجودها في العدة والمهر كعدمها ، وقد مضى في كتاب الصداق من توجيه الأقاويل وحجاج المخالف ما أغنى عن الإعادة .