الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص216
ولدته لستة اشهر وإن جاز أن يكون منه وفي هذا من الاستحالة وعكس المعقول ما يمنع من القول به .
فأما قول الشافعي : وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواء يعني في وضع الولد في نفيه عنه لأكثر من أربع سنين أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : وهو ظاهر كلامه هاهنا أنهما يستويان في نفي الولد عنه .
والثاني : يفترقان فينفى عنه في البائن ويلحق به في الرجعي لما قدمناه من الفرق بينهما ، والله أعلم بالصواب .