پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص210

( فصل )

وإن كان الزوج ميتاً سمعت الدعوى على وارثه ، وإن كان واحداً أو على جماعتهم إن كانوا عدداً ، فإن كان واحداً وصدقها كان كتصديق الزوج في ثبوت ما ادعته من المهر والنفقة ، ولحوق نسب الولد ، ولها الميراث .

فأما ميراث الولد فينظر في الوارث المصدق فإن كان ممن لا يحجب بالولد كالابن ورث الولد المستحق ، وإن كان ممن يحجب به كالأخ ثبت فيه نسب الولد ، ولم يرث لما في توريثه من حجب المقر وإبطال إقراره بحجبه ، وإن أنكر الوارث ما ادعته حلف على العلم ، وإن كانت يمين الزوج على البت لأن الزوج ينفي بيمينه فعل نفسه فحلف على البت والوارث ينفي يمينه فعل غيره فحلف على العلم ، فإن حلف أو نكل كان كالزوج إن حلف أن نكل وقام فيها مقام الزوج إلا في شيئين :

أحدهما : في صفة اليمين فإنها من الزوج على البت ومن الوارث على العلم .

والثاني : في نفي الولد باللعان إن ثبت نسبه فإن للزوج نفيه وليس للوارث نفيه وإن كان الورثة جماعة سمعت الدعوى على جميعهم ولهم فيها ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يصدقوها جميعاً عليها فيكون كتصديق الواحد لها في لحوق النسب واستحقاق الميراث مع المهر والنفقة .

والحال الثانية : أن يكذبوها جميعاً فعليهم اليمين فإن حلفوا أو نكلوا كانوا كالواحد إذا حلف أو نكل .

.

والحال الثالثة : أن يصدقها بعضهم ويكذبها بعضهم فاللمكذب حالتان :

أحدهما : أن يحلف .

والثانية : أن ينكل .

فإن حلف انتفى نسب الولد ، لأنه لا يثبت بتصديق بعض الورثة ولم يلزم المكذب مهراً ، ولا نفقة ، ولا ميراثاً ، فأما المصدق فيلزمه المهر ، والنفقة بقدر حقه ولا يلزمه من ميراث الابن شيء وفي التزامه من ميراث الزوجة بقسطه وجهان ذكرناهما في كتاب الإقرار وإن نكل المكذب عن اليمين ردت على الزوجة ، فإن حلفت ثبت ما ادعت وصار كما لو صدقها جميعهم في ثبوت النسب واستحقاق الميراث مع المهر ، والنفقة ، وإن نكلت كان نكولها في حقها كما لو حلفت المكذب فلا تستحق في حصته شيئاً وتستحق على المصدق من المهر والنفقة بقدر حقه وفي ميراثه بقدر حقه وجهان .

فأما في حق الولد ، فهل يوجب نكولها عن اليمين وقوفها على بلوغ الولد أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين :