الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص196
يكن حيضاً فتعتد بالشهور لأنها ممن لم تحض ولو رأته لتسع سنين ، وكان أقل من يوم وليلة اعتدت بالشهور ؛ لأنها لم تحض .
قال الماوردي : وهذا صحيح لأن اكثر الزمان الذي تحيض فيه النساء غير محدد ، فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور ؛ لأنها ممن لم تحض ؛ لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر فيه حال الحامل في بقائه أربع سنين ، وإن خالف غالب العادة في تسعة أشهر فأما إذا ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاساً بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي حامد الاسفراييني أنها تعتد بالشهور ؛ لأنها لم تحض وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي تعتد بعده بالشهور إذا لم تحض كذلك بعد الحمل .
والوجه الثاني : أنها تكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما يعتد به ثلاثة أقاويل ذكرناها :
أحدها : تمكث تسعة اشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر والثاني : تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر .
والثالث : تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر لأن من كانت من ذوات الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقوة الحمل على الأقراء .
قال الماوردي : أعلم أن إسقاط الولد يتعلق به ثلاثة أحكام :
أحدها : انقضاء العدة .
والثاني : كونها أم ولد .
والثالث : وجوب العدة .
وله في هذه الأحكام ثلاثة أحوال :
أحدها : أن تكون مضغة .
والثاني : أن تكون دونها .