پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص196

يكن حيضاً فتعتد بالشهور لأنها ممن لم تحض ولو رأته لتسع سنين ، وكان أقل من يوم وليلة اعتدت بالشهور ؛ لأنها لم تحض .

( مسألة )

قال الشافعي : فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن اكثر الزمان الذي تحيض فيه النساء غير محدد ، فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور ؛ لأنها ممن لم تحض ؛ لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر فيه حال الحامل في بقائه أربع سنين ، وإن خالف غالب العادة في تسعة أشهر فأما إذا ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاساً بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي حامد الاسفراييني أنها تعتد بالشهور ؛ لأنها لم تحض وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي تعتد بعده بالشهور إذا لم تحض كذلك بعد الحمل .

والوجه الثاني : أنها تكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما يعتد به ثلاثة أقاويل ذكرناها :

أحدها : تمكث تسعة اشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر والثاني : تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر .

والثالث : تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر لأن من كانت من ذوات الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقوة الحمل على الأقراء .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ‘ ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت ( قال المزني ) رحمه الله تعالى في كتابين لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شيء وهذا أقيس ‘ .

قال الماوردي : أعلم أن إسقاط الولد يتعلق به ثلاثة أحكام :

أحدها : انقضاء العدة .

والثاني : كونها أم ولد .

والثالث : وجوب العدة .

وله في هذه الأحكام ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تكون مضغة .

والثاني : أن تكون دونها .