الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص187
والثاني : أن قدر حيضها يكون مختلفاً فيكون حيضها بالتلفيق في كل شهر خمسة عشر يوماً فإذا لم تلفق ففي قدر ما ترد إليه من الحيض في كل شهر قولان :
أحدهما : يوم وليلة .
والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام فإن ردت إلى الستة أيام كان حيضها خمسة أيام ، لأنها في السادس في طهر لم يتصل بدم الحيض ، وإن ردت إلى سبعة أيام كان جميعها حيضاً .
والثالث : أن حيضها في التلفيق يكون متفرقاً وكذلك طهرها ، وإن لم تلفق كان مجمعاً ، وأما العدة فتقارب القولان فيهما وإن كان بينهما فرق تقدم ذكره يكون انقضاؤها بثلاثة أشهر ، وقد مضى من التلفيق في كتاب الحيض ما أغنى من إعادته .
قال الماوردي : اعلم أن للمعتدة إذا تأخر حيضها قبل وقت الإياس حالتين :
إحداهما : أن يكون بسبب معروف من مرض أو رضاع فتكون باقية في عدتها ، وإن تطاولت مدتها حتى يعاودها الحيض فتعد بثلاثة أقراء روي أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع فأقامت تسعة عشر شهراً لا تحيض ثم مرض حبان فقال عثمان لعلي وزيد – رضي الله تعالى عنهم – ما تريان في امرأة حبان فقالا : نرى أنها ترثه ويرثها إن