الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص183
أصفر رقيقاً فهو استحاضة تجري عليه في العدة حكم الطهر ، فإن طلقت فيه كان طلاق سنة واعتدت به قرءاً ، وإذا رأته بعد الطهر الثالث لم تنقض به العدة .
والقسم الثاني : أن يكون لها عادة وليس لها تمييز ، لأن دمها كاللون الواحد إما على صفة الحيض ثخين محتدم وإما على صفة الاستحاضة أصفر رقيق ، فهذه ترد إلى عادتها فيما تقدم من حيضها فإن كانت عشرة أيام حيضت عشراً ، وكان ما سواها طهراً ، وإن طلقت في العشر كان طلاق بدعة ولم يعتد بها قرءاً وانقضت بدخولها في العشر الثالث العدة ، وإن طلقت بعد العشر كان طلاق سنة واعتدت به قرءاً ، ولم ينقض به في العشر الثالث العدة .
والقسم الثالث : أن يجمع لها تمييز وعادة فالجمع بينهما مع اختلاف حكمهما غير ممكن ، وفيها وجهان :
أحدهما : – وهو ظاهر المذهب ، وبه قال أبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق المروزي – يغلب حكم التمييز على العادة ، لأن التمييز دلالة في الحيض المشكل ، والعادة لا دلالة في غير المشكل فيكون حكم المميزة على ما مضى .
والوجه الثاني : – وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، وأبي علي بن خيران – يغلب حكم العادة على التمييز لتكررها فيجري عليها حكم المعتادة على ما مضى .
والقسم الرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة وهي إما مبتدأة أو ناسية .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على القسم الرابع من أقسام الحيض التي لا تمييز له ولا عادة وهي امرأتان مبتدأة ، وناسية .
فأما المبتدأة إذا طبق عليها الدم ولم تميز ففي ما ترد إليه من قدر الحيض قولان :
أحدهما : يوماً وليلة ، لأنه اليقين .
والثاني : ستة أيام أو سبعة أيام ، لأنه أغلب ، فأما العدة فلا يخلو حال طلاقها من أن يكون في الدم أو قبله ، وإن كان في الدم فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون في أول الشهر فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر كاملة لأن الأغلب من عادة النساء أن يحضن في كل شهر حيضة فيكون كل شهرين من شهورها يجمع