پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص165

والقول الرابع : إن اسم ينطلق على الانتقال من معتاد إلى معتاد فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر ، والانتقال من الطهر إلى الحيض ، كما يقال : أقرأ النجم إذا طلع وأقرأ إذا غاب قال الشاعر :

( إذا ما الثريا وقد أقرأت
أحس السما كان منها أفولا )

ويقال قرأت إذا انتقلت من شمال إلى جنوب أو من جنوب إلى شمال ، قال الشاعر :

( كرهت العقر عقر بني شليل
إذا هبت لقارئها الرياح )

وأما الفقهاء فقد اتفقوا على أن أقراء العدة أحد الأمرين من الحيض أو الطهر وإنما اختلفوا في مراد الله تعالى منها ، فقال أبو حنيفة : المراد بالأقراء الحيض دون الطهر ، وبه قال من الصحابة : عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم وحكاه الشعبي عن ثلاثة عشر من الصحابة ، ومن التابعين : الحسن البصري والشعبي .

ومن الفقهاء : الأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأهل العراقين البصرة والكوفة .

وقال الشعبي : الأقراء الأطهار : وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت وابن عمر ، وعائشة والقاسم بن محمد ، ومن الفقهاء ؛ الزهري وابن أبي ذؤيب ، ومالك وربيعة وأبو ثور ، وحكى الزهري عن أبي بكر بن عمر وابن حزم : أنه قال : ما أجد أحداً من أهل المدينة في الأقراء خلافاً لما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها .

وقال أحمد بن حنبل : أنا أعلم فيها بقول زيد بن ثابت ، ثم قال : أنا لا أحسن أن أفتي فيها بشيء فتوقف .

وتأثير هذا الاختلاف في حكم المعتدة أن من جعل الأقراء الأطهار قال : إن طلقت في طهر كان الباقي منه ، وإن قل قرءاً فإذا حاضت وطهرت الطهر الثاني كان قرءاً ثانياً فإذا حاضت وطهرت الطهر الثالث حتى برز دم الحيضة الثالثة كان قرءاً ثالثاً ، وقد انقضت عدتها .

وإن طلقت في الحيض فإذا برز دم الحيضة الرابعة انقضت عدتها .

ومن قال الأقراء الحيض قال إن طلقت في طهر أو حيض لم تعد بما طلقت فيه