پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص144

والثاني : في الكبر ببينتها ، فوجب عليه بقذف الصغر التعزير ، وبقذف الكبر الحد . وله حالتان :

أحدهما : أن يلتعن فيسقط بلعانه الحد ، والتعزير إن كان تعزير قذف ولا يسقط بلعانه أن كان تعزير أذى ويستوفي منه بعد اللعان .

والحالة الثانية : أن لا يلتعن فيقام حد القذف في الكبر ، وأما التعزير للقذف في الصغر فإن كان تعزير أذى لكونها في صغر لا يجامع مثلها فيه لم يدخل هذا التعزير في حد القذف لاختلاف مستحقها ؛ لأن التعزير من حقوق الله عز وجل والحد من حقوق الآدميين وإن كان تعزير قذف لكونها في صغر يجامع مثلها فيه فهما جميعاً من حقوق الآدميين ، وفي دخول التعزير في الحد وجهان :

أحدهما : يدخل فيه ؛ لأنه من جنسه ومستحقه كدخول الحدث في الجنابة ويقتصر فيه على الحد وحده .

والوجه الثاني : لا يدخل فيه ، لأن حقوق الآدميين لا تتداخل ، فيقام عليه التعزير ثم الحد .

( فصل )

فأما الحالة الثانية : وهي مضادة الشهادتين ، فهو أن يختلفا في التاريخ ويختلفا في السن ، فتشهد بينتها أنه قذفها مستهل المحرم وهي كبيرة وتشهد بينته أنه قذفها مستهل المحرم وهي صغيرة فيستحيل أن تكون صغيرة كبيرة في وقت واحد ، فصار في الشهادتين تكاذب تعارضتا فيه ، وفي تعارض الشهادتين قولان :

أحدهما : يسقطان ، فعلى هذا يصير القول فيه قول الزوج مع يمينه أنه قذفها في الصغر وله أن يلتعن منها إن كان تعزير قذف ، ولا يلتعن إن كان تعزير أذى وله أراد الشافعي بقوله : لا حد ، ولا لعان .

والقول الثاني : في تعارض الشهادتين أنهما تستعملان ، وفي استعمالهما ثلاثة أقوال :

أحدها : يوقفان حتى يقع البيان ، والوقف ها هنا لا وجه له لفوات البيان ، والقول الثاني : يعمل بهما في قسمة الدعوى ، والقسمة ها هنا لا تعم ، لأن القذف لا يتبعض .

والقول الثالث : يقرع بينهما ، والقرعة مرجحة ها هنا ، فأي البينتين قرعت حكم بها ، وهل يحلف من قرعت بينته أم لا ؟ فيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في القرعة ، هل دخلت مرجحة للدعوى أو البينة ؟ . فإن قيل إنها مرجحة للدعوى حلف صاحبها وإن قيل : إنها مرجحة للبينة لم يحلف والله تعالى أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو شهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته لم تجز