پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص142

القول قول القاذف دون المقذوف ، وجعلوا في القتل القول قول أولياء المقتول دون القاتل وفرقوا بينهما بفرقين :

أحدهما : أن القود في القتل موضوع لمعنى المماثلة وذلك غير موجود في الانتقال عنه إلى التعزير .

والفرق الثاني : أن القتل إذا انتقل عنه إلى الدية انتقل من مشكوك فيه إلى مشكوك فيه ، فلم يكن لنقله تأثير ، والقذف إذا انتقل عن الحد فيه إلى التعزير انتقل من مشكوك فيه إلى يقين ، فكان لانتقاله تأثير ، وكلا الفرقين معلول .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة فعليه البينة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، ولها فيما ادعاه من ردتها وقت قذفه حالتان :

أحدهما : أن لا يعلم لها ردة تقدمت ، فالقول قولها مع يمينها . أنها لم تزل مسلمة وعليه الحد لأن الظاهر من حالها استدامة الإسلام ، ولم تقبل دعوى تخالفه إلا أن يقيم القاذف بينة على ردتها فيحكم بها ولا يحد وفي كيفية البينة قولان :

أحدهما : أن تشهد بردتها ثم يكون القول حينئذ قوله مع يمينه .

والقول الثاني : ألا يكتفي بالبينة على الردة حتى يشهدوا أنه قذفها في حال الردة حتى يكون الحكم مقصوراً على البينة ، ولا تقبل يمينه إن لم تشهد البينة بذلك .

والحال الثانية : أن يعلم تقدم ردتها ويختلفان ، فيقول القاذف : قذفتك وأنت مرتدة وتقول المقذوفة : قذفتني وأنا مسلمة . ففيه وجهان :

أحدهما : أن القول قول القاذف مع يمينه ؛ لأن الحدود قدراً بالشبهات .

والوجه الثاني : أن القول قول المقذوفة مع يمينها ؛ لأن الأصل الإحصان ، وهذان الوجهان من اختلاف القول في البينة على الردة .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو ادعى أن له البينة على إقرارها بالزنا فسأل الأجل لم أؤجله إلا يوما أو يومين فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن ‘ .

قال الماوردي : وهو كما قال لأنا لو لم نؤجله لإحضار البينة لتعذرت عليه لوقته ، لأن الشهود في الأغلب غير حضور ، ولو عوجل بالحد مع إمكان البينة لصار