پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص140

لاستواء حكمها ؛ لأن من قال : أقررت بالزنا لم يحد ، ومن قال : أقررت بالقتل : أقيد فعلى هذا إذا أقام الزوج بعد قذفها شاهدين على إقرارها بالزنا سقط عنه الحد ولم يجب عليها الحد لأن بإنكارها رجوع في الإقرار ، فلو أراد الزوج أن يقيم البينة على زناها ففي جواز ذلك وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي الطيب بن سلمة يجوز له ذلك تصديقاً لقذفها وتكذيباً لإنكارها .

والوجه الثاني : وهو الأصح لا يجوز له ذلك ، ويمنع من التعرض له ، لأنه لا يستفيد به حقاً ؛ لأن حده قد سقط بإقرارها .

( فصل )

وإذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد عليه ابناه بقذفها ، فإن كانا من غيرها سمعت شهادتهما عليه ، وإن كانا منها لم تسمع شهادتهما ؛ لأنها شهادة لأمهما ، وإذا قذفها وشهد ابناها على إقرارها بالزنا فإن كانا من غيره سمعت شهادتهما ؛ لأنها على أمهما ، وإن كانا منه لم تسمع شهادتهما لأنها شهادة لأبيهما ، وإذا قذفها وشهد عليها أربعة بالزنى من بنيها لم يسقط بها الحد عن الأب لأنها شهادة له وفي وجوب الحد على الأم قولان ، مبنيان على اختلاف قوليه في الشهادة ، إذا رد بعضها هل يوجب رد جميعها ؟ أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا تحد ، إذا قيل : إن رد الشهادة في البعض يوجب رد جميعها لأنها شهادة لأبيهم على أمهم فردت شهادتهم للأب .

والثاني : تحد إذا قلنا إن رد بعضها لا يوجب رد جميعها إذا ردت في حق الأب وأمضيت على الأم ، ولو شهد ابناها على أن أباهما قذف زوجة له أخرى غير أمهما ففي قبول شهادتهما قولان ذكرهما في القديم ونقلها المزني في جامعة الكبير :

أحدهما : ترد شهادتهما ولا تقبل وإن كان على أبيهما لغير أمهما ؛ لأنه قد يلاعن منها إذا ثبت قذفه فتنتفع الأم بعدم الضرة وخلوعها بالزوج .

والقول الثاني : وهو الأصح واختاره المزني أن شهادتهما مقبولة ؛ لأنه لا منفعة لأمهما فيها إلا أن تسر بفراق ضرتها ، وهذا غير مؤثر ، لأنه للأب أن يتزوج مكانها وهكذا لو شهد ابناهما على الزوج بطلاق غير أمهما كان على هذين القولين ، ذكرهما في القديم :

أحدهما : لا يقبل .

والثاني : يقبل وتوجيهما ما قدمناه والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قذفها وقال كانت أمة أو مشركة