الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص140
لاستواء حكمها ؛ لأن من قال : أقررت بالزنا لم يحد ، ومن قال : أقررت بالقتل : أقيد فعلى هذا إذا أقام الزوج بعد قذفها شاهدين على إقرارها بالزنا سقط عنه الحد ولم يجب عليها الحد لأن بإنكارها رجوع في الإقرار ، فلو أراد الزوج أن يقيم البينة على زناها ففي جواز ذلك وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي الطيب بن سلمة يجوز له ذلك تصديقاً لقذفها وتكذيباً لإنكارها .
والوجه الثاني : وهو الأصح لا يجوز له ذلك ، ويمنع من التعرض له ، لأنه لا يستفيد به حقاً ؛ لأن حده قد سقط بإقرارها .
أحدهما : لا تحد ، إذا قيل : إن رد الشهادة في البعض يوجب رد جميعها لأنها شهادة لأبيهم على أمهم فردت شهادتهم للأب .
والثاني : تحد إذا قلنا إن رد بعضها لا يوجب رد جميعها إذا ردت في حق الأب وأمضيت على الأم ، ولو شهد ابناها على أن أباهما قذف زوجة له أخرى غير أمهما ففي قبول شهادتهما قولان ذكرهما في القديم ونقلها المزني في جامعة الكبير :
أحدهما : ترد شهادتهما ولا تقبل وإن كان على أبيهما لغير أمهما ؛ لأنه قد يلاعن منها إذا ثبت قذفه فتنتفع الأم بعدم الضرة وخلوعها بالزوج .
والقول الثاني : وهو الأصح واختاره المزني أن شهادتهما مقبولة ؛ لأنه لا منفعة لأمهما فيها إلا أن تسر بفراق ضرتها ، وهذا غير مؤثر ، لأنه للأب أن يتزوج مكانها وهكذا لو شهد ابناهما على الزوج بطلاق غير أمهما كان على هذين القولين ، ذكرهما في القديم :
أحدهما : لا يقبل .
والثاني : يقبل وتوجيهما ما قدمناه والله أعلم .