پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص81

غلظاً أو ريحاً فهي حائل ويجوز أن يلاعن عنها ، وإن كان صحيحاً فهي كذات ولد ، فهلا لاعن منها ، وقد مضى من الكلام معه في ذلك بما أغنى .

وإن كان لعانه من الحامل جائزاً فهو مخير فيه بين أن يعجل نفيه قبل وضعه فينتفي عنه واحداً كان أو جماعة ، أو يؤخر نفيه حتى تضع ، لأنه غير متبين قبل الولادة فإن عجل باللعان قبل الولادة لإسقاط الحد عنه ولم ينتف به الحمل كان له إذا ولدت وأراد نفيه أن يستأنف لنفيه لعاناً ينفرد به الزوج دون الزوجة ، ولم يكن تأخيره في وقت الحمل مانعاً من جواز نفيه بعد الوضع ؛ لأنه كان مظنوناً غير متيقن .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وزعم لو جامعها وهو يعلم بحملها فلما وضعت تركها تسعا وثلاثين ليلة وهي في الدم معه في منزله ثم نفى الولد معه كان ذلك له فيترك ما حكم به ( ص ) للعجلاني وامرأته وهي حامل من اللعان ونفى الولد عنه كما قلنا ولو لم يكن ما قلنا سنة كان يجعل السكات في معرفة الشيء في معنى الإقرار فزعم في الشفعة إذا علم فسكت فهو إقرار بالتسليم وفي العبد يشتريه إذا استخدمه رضي بالعيب ولم يتكلم فحيث شاء جعله رضا ثم جاء إلى الأشبه بالرضا والإقرار فلم يجعله رضا وجعل صمته عن إنكاره أربعين ليلة كالإقرار وأباه في تسع وثلاثين فما الفرق بين الصمتين ‘ .

قال الماوردي : وصورتها أن يؤخر الزوج نفي الحمل حتى تضع ، فله أن يعجل نفي الولد بعد الوضع وعلى الفور فإن أخر نفيه مع القدرة على التعانه لعن به ولم يكن له نفيه وقال أبو حنيفة ، ومحمد : القياس أن يكون نفيه على الفور وله أن يؤخر نفيه يوماً أو يومين استحساناً .

وقال أبو يوسف : له نفيه في مدة النفاس إلى أربعين يوماً ، وليس له نفيه بعدها .

وقال مجاهد ، وعطاء : له نفيه على التراخي متى شاء ، وهذا خطأ ؛ لأن خيار نفيه لعيب دخل على فراشه فجرى مجرى خيار العيوب المستحقة على الفور ، لأنه لو قدر بمدة لوجب أن يقدر بالشرع دون الاستحسان ، ولأن الثلاث في الخيار حد مشروع وليس بمعتبر في خيار نفيه فأولى أن لا يعتبر ما سواه ، لأن مدة النفاس بعض أحوال الولادة فلم يكن اعتبارها في خيار نفيه بأولى من مدة الحمل في أقله أو أكثره أو بمدة رضاعه ، فإن قيل : فلم كان نفيه في الحمل على التراخي وبعد الولادة على الفور ؟ قيل : لأنه قبل الولادة مظنون وبعدها متقين .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وزعم بأنه استدل بأن الله تعالى لما أوجب على الزوج الشهادة ليخرج بها من الحد فإذا لم يخرج من معنى القذف لزمه الحد قيل له وكذلك