الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص38
إذا جاز أن ينفي نسب بزنا كان على فراشه فأولى أن ينفيه بزنا كان قبل نكاحه . ولا سبيل إلى نفيه إلا بقذفها .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز أن يلاعن منها إن كانت ذات ولد كما لا يجوز أن يلاعن منها وإن خلت من ولد ، لأنه زنا من أجنبية ، ولا ضرورة به إليه ، وإن كانت ذات ولد ، لأنه قد يمكن أن يقذفها بزنا مطلق فيلاعن منه ولا ينسبه إلى ما قبل الزوجية فيمنعه من اللعان والله اعلم .
قال الماوردي : قال أبو حنيفة : لا حد عليه ولا لعان ، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده ، فلم يوجبه في القذف به .
وقال المزني : يجب في فعله وفي القذف به الحد ولا يجوز فيه اللعان ؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه ، فصار كالواطئ دون الفرج ، وهذا خطأ .
والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس : أن النبي ( ص ) ، قال : ‘ من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ‘ ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب بالإيلاج فيه الحد كالقبل .
والدليل على وجوب حد القذف في الرمي به ، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل ، ولأن فعله اقبح والمعرة به أفضح ، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) ولأنه قذف يجب به الحد ، فجاز فيه اللعان كالقبل ، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به ، وفي جواز نفي الولد ، به وجهان حكاهما ابن سراقة :
أحدهما : لا يجوز أن ينفيه لاستحاله العلوق منه .
والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به .