پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص38

إذا جاز أن ينفي نسب بزنا كان على فراشه فأولى أن ينفيه بزنا كان قبل نكاحه . ولا سبيل إلى نفيه إلا بقذفها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز أن يلاعن منها إن كانت ذات ولد كما لا يجوز أن يلاعن منها وإن خلت من ولد ، لأنه زنا من أجنبية ، ولا ضرورة به إليه ، وإن كانت ذات ولد ، لأنه قد يمكن أن يقذفها بزنا مطلق فيلاعن منه ولا ينسبه إلى ما قبل الزوجية فيمنعه من اللعان والله اعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال أصابك رجل في دبرك حد أو لاعن ‘ .

قال الماوردي : قال أبو حنيفة : لا حد عليه ولا لعان ، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده ، فلم يوجبه في القذف به .

وقال المزني : يجب في فعله وفي القذف به الحد ولا يجوز فيه اللعان ؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه ، فصار كالواطئ دون الفرج ، وهذا خطأ .

والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس : أن النبي ( ص ) ، قال : ‘ من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ‘ ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب بالإيلاج فيه الحد كالقبل .

والدليل على وجوب حد القذف في الرمي به ، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل ، ولأن فعله اقبح والمعرة به أفضح ، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) ولأنه قذف يجب به الحد ، فجاز فيه اللعان كالقبل ، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به ، وفي جواز نفي الولد ، به وجهان حكاهما ابن سراقة :

أحدهما : لا يجوز أن ينفيه لاستحاله العلوق منه .

والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به .

( فصل )

فأما إذا قذفها بسحاق النساء فلا حد فيه ولا لعان منه ، لأن فعله يوجب التعزير دون الحد ، فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد ، ولو قال لها : وطئك رجلان في حال واحدة عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذباً صريحاً ، وخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب ، واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال لها يا زانية بنت الزانية وأمها