الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص37
أحدهما : أنها لا تحل إلا بعد زوج ليكمل به عدد الطلاق المتقدم لأنه اضعف أحوال اللعان أن يكون كالطلاق .
والوجه الثاني : أنها تحل له قبل زوج إذا لم يستكمل الثلاث بطلاقه المتقدم لأن هذا اللعان لم يؤثر في الفرقة ، فلم يؤثر في التحريم ، ولو أثر لكان تأثير في تحريم التأبيد أولى .
ودليلنا قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) [ النور : 4 ] الآية ، وهذا في الزنا الذي رميت به أجنبية فحد ولم يلتعن ، ولأنه قذف بزنا هي فيه أجنبية منه فلم يجز أن يلاعن به كما لو لم يتزوجها ، ولان أصول الشرع مستقرة على أن حد القذف معتبر بحال الزنا لا بحال القذف . ألا ترى لو قال لمعتق : زنيت قبل عتقك ، ولبالغ : زنيت قبل بلوغك ، ولمسلم : زنيت قبل إسلامك ، لم يحد القاذف اعتباراً بحال الزنا دون حال القذف ، وكذلك في اللعان بالقذف فأما الاستدلال بالآية ففيما ذكرناه من الاعتبار بحال الزنا دون القذف دليل على أنه قاذف بالزنا لغير زوجته فلم يكن فيها دليل .
وأما قياسهم على الزوجية ، فالمعنى في الزوجة ضرورته إلى قذفها لرفع المعرة ، ونفي النسب وليس كذلك هذه ، لأنه لا معرة عليه ، ولا ضرر يلحقه فيما لم يكن في نكاحه . وأما قولهم : أنه قد يلحق به ولدها من الزنا المتقدم إذا وضعته لستة أشهر من وقت عقده فاضطر إلى قذفها والتعانه منها ، فقد اختلف أصحابنا في جواز التعانه منها إن كانت ذات ولد على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز حينئذ للضرورة أن يلاعن لأنه