پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص21

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان بالغا مجبوباً كان له إلا أن ينفيه بلعان لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له ‘ .

قال الماوردي : أما المجبوب : فهو المقطوع الذكر ، وأما الخصي : فهو المقطوع الخصيتين ، فإن كان الخصي باقي الذكر فالولد لاحق به ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان ؛ لأن إيلاج الذكر يحتلب المني من الظهر ، وإن كان مجبوب الذكر فالذي نقله المزني أن الولد له إلا أن ينفيه بلعان ، وعلل بأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له يعني اننا لا نتيقن عدم إنزاله ، ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي في كتاب ‘ الأم ‘ . وعلل فقال : ‘ لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له ‘ وهذا التعليل يدل على نفي الولد عنه بغير لعان .

واختلف أصحابنا لاختلاف هذا التعليل على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول الأكثرين منهم أن تعليل المزني هو الصحيح ، وأن الولد لاحق به لا ينتفي عنه إلا بلعان ، لأننا لسنا نقطع يقيناً بعد الإنزال ، وإنما الأغلب من حاله أنه لا ينزل ، وقد يجوز في الممكن إذا ساحق فرج المرأة أن ينزل ثم يجتذب الفرج الماء إذا انزل ، ثم يجوز أن تحبل البكر بأن يجتذب فرجها مني الرجل إذا أنزل خارج الفرج ويلحق به ولدها ، كذلك ولد المجبوب يجوز أن يوجد ذلك فيه فيلحق به الولد ؛ لأن الولد يلحق من طريق الإمكان وإن كن بعيداً في الوجود .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان المجبوب خصياً ممسوح الذكر والأنثيين لم يلحق به الولد ؛ لأن الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر فإذا عدم الممسوح الذكر الذي يجتذب به من الظهر وعدم الأنثيين الذين يجتمع فيهما ماء الظهر ، استحال الإنزال فلم يلحق به الولد وإن كان باقي الأنثيين لحق به الولد لإمكان إنزال المني لقرب مخرجه فاستغنى عن اجتذاب الذكر له من الظهر .

والوجه الثالث : وهو قول أبي حامد المروروذي أن في أصل الذكر إذا جب ثقبين ،

أحدهما : مخرج البول ، والآخر مخرج المني ، فإذا كان مخرج المني قد أنسد والتحم لم يلحق به الولد لاستحالة إنزاله ، وإن كان مخرج المني باقياً كمخرج البول لحق به الولد ، لجواز إنزاله والله أعلم بالصواب .