الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص461
لبون ذكر ) فراعى وجود ابنة المخاض في المال فإذا لم تكن فيه وجد شرط البدل فجاز العدول إليه ، قال الله تعالى في عتق الظهار ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) فلم يراع مالا دون مال فسوينا بين العين والثمن .
والثاني : من طريق المعنى وهو أن زكاة المكان في العين فراعينا وجود العين دون الثمن والكفارة في الذمة فسوينا بين وجود العين والثمن .
أحدهما : أن محل هدي المتمتع معين فروعي وجوده قبله في ملكه .
والثاني : أن زمان الصوم في التمتع معين فروعي وجود الهدي قبله ، وزمان الصوم في الظهار غير معين فروعي وجود الرقبة على الإطلاق ، فلو وجد المظاهر الثمن ولم يجد الرقبة انتظر وجودها ولم يصم ، ولو وجد المتمتع الثمن ولم يجد الهدي فيه وجهان :
أحدهما : ينتظر القدرة على ابتياعها ولا يصوم كالمتظاهر .
والوجه الثاني : ويعدل إلى الصوم ولا ينتظر بخلاف المتظاهر والفرق بينهما ما ذكرناه من تعيين زمان الصوم فيه وعدم تعيينه في الظهار ، فلو لم يجد المتظاهر الرقبة إلا بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء ولم يجز له الصوم ، ولو لم يجد المتمتع الهدي إلا بأكثر من ثمنه لم يلزمه الشراء وفي إجزاء الصوم وجهان على ما ذكرنا والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح . . لا يجوز أن يعتق في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة وكذلك في كل عتق في كل كفارة حتى قال الشافعي رحمه الله في عتق النذر المطلق أنه لا يجوز إلا مؤمنة ، وبمذهبه في الكفارات قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة تجوز في عتق الظهار وسائر الكفارات سوى القتل عتق