الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص350
أقل ما يخرج به من حكم الإيلاء فأما إن لم يكن منه واحد من الإيلائين وطئ ولا طلاق حتى انقضى زمانهما فقد ارتفعت اليمين فيهما وسقط حكمها ثم ينظر فإن كان هذا لعفو الزوجة عن مطالبته لم يأثم ، لأنه حق لها يجوز لها العفو عنه ، وإن كانت قد طالبته فدافعها كان آثماً لاستدامة الإضرار بها مدة يمينه ، ولا شيء لها عليه بعد تقضي زمانه .
أحدهما : كفارتان لأنه حنث في يمينين .
والقول الثاني : كفارة واحدة لأن الحنث فيهما واحداً .
أحدهما : تدخل فيها إذا تأخرت كما تدخل فيها إذا تقدمت ، فعلى هذا يكون إيلاءاً واحداً على سنة واحدة ، بعضها بيمين واحدة وهي سبعة أشهر من أولها إن حنث فيه لزمته كفارة واحدة وخمسة أشهر بعدها بيمينين إن حنث فيهما فعلى قولين :
أحدهما : كفارة واحدة .
والثاني : كفارتان .
والوجه الثاني : أن الخمسة أشهر لم تدخل في السنة إذا تأخرت ، وإن دخلت فيها إذا تقدمت لأن له الزيادة على المدة ، وليس له النقصان منها فإذا كان الثاني ناقصاً وليس له النقصان حمل على الاستئناف فإذا كان الثاني زائداً وله الزيادة حمل على التداخل ، فعلى هذا يكون مولياً سنة وخمسة أشهر بيمينين ، وهل يكون ذلك إيلاءاً واحداً أو إيلاءين على وجهين :
أحدهما : يكون إيلاءاً واحداً يوقف فيه وقفاً واحداً ولا يجب إذا وطئ في أحد الزمانين إلا كفارة واحدة لأن أحد الزمانين لم يدخل في الآخر .