الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص344
ولأن الإيلاء هو الذي يستضر بالحنث فيه فليتزم ما لم يكن لازماً له ، واليمين بالعتق والطلاق قد لا يستضر بالحنث فيها وهو أن يطأ بعد ربيع عبده أو طلاق زوجته فلا يلتزم بالحنث بالوطء فوجب أن لا يكون مولياً كما لو قال والله لا وطئتك في هذه الدار أو في هذا البلد لم يكن مولياً وإن كان حالفاً لأنه قد يطأها في غير تلك الدار ، وفي غير ذلك البلد فلا يحنث .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يكون مولياً سواء كانت يمينه بالعتق أو بالطلاق أو كانت بالصلاة والصيام .
وقال أبو يوسف : لا يكون مولياً إذا حلف بالصلاة والصيام ويكون مولياً إذا حلف بالعتق والطلاق ، ولا فرق بينهم على القولين ، ووجه قولنا أنه يكون مولياً بجميع ذلك قول الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) فكان على عمومه في كل حالف ، وإذا كان اللفظ مطلقاً كان إجراؤه على العموم أولى من حمله على الخصوص ، ولأنها يمين يلتزم بالحنث فيها ما لم يلزمه فاقتضى أن يكون مولياً كاليمين بالله تعالى ولأن الإيلاء ما أدخل الضرر على المولى وقد يكون الضرر في يمينه بالعتق والطلاق من الضرر من يمينه بالله فكان أولى أن يكون بهما مولياً .