الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص255
بالأقراء ، وإن وضعتهم واحداً بعد واحد وجميعهم في حمل واحد طلقت بالأول واحدة وبالثاني ثانية وبالثالث ثالثة ، وانقضت عدتها بالرابع .
فلو وضعت اثنين معاً في حالة واحدة ، ثم اثنين معاً في حالة واحدة طلقت بالاثنين الأولين طلقتين ، وانقضت عدتها ثلاثة بالاثنين الآخرين ، ولم يقع الطلاق بواحد منها ؛ لأنهما كالولد الواحد في الانفصال ، فلو ضعت ثلاثة أولاد معاً في حال واحدة ، ثم وضعت رابعاً منفرداً طلقت ثلاثاً بالثلاثة ، وانقضت عدتها بالرابع المنفرد ، ولو وضعت الواحد المنفرد أولاً ثم الثلاث المجتمعين معاً ، طلقت واحدة بالأول وانقضت عدتها بالثالث ، ولم تطلق بواحد منهم ؛ لاجتماعهم في انقضاء العدة فيجري عليهم إذا اجتمعوا في الطلاق حكم الافتراق ، وفي العدة حكم الواحد ، والفرق بينهما انه يجوز أن يقترن عدد الطلاق ، ولا يجوز أن تقترن العدة والطلاق والله أعلم .
ولو قال : إن كان في بطنك ولد فأنت طالق واحدة ، فوضعت ثلاثة أولاد طلقت واحدة وانقضت عدتها بالاخير ، لأنه قد أسقط اللفظ الموجب للتكرار ، وهو قوله : ( كلما ) فلم يقع الطلاق إلا بواحد ، إسقاطاً لحكم التكرار ، كما لو قال : إن ولدت أو إذا ولدت ولداً أو متى ولدت ولداً فأنت طالق ، فولدت ثلاثة أولاد ، طلقت واحدة بالأول ولم تطلق بالثاني وانقضت عدتها بالثالث .
فلو قال : إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكراً وأنثى فلهما أربعة أحوال :