الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص251
واحدة وواحدة ، طلقت واحدة ، لأنه لما جمع بين عددي الاستثناء بواو العطف ، صار المستثنى واحدة ، وجرى مجرى قوله : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين ، فتطلق واحدة ، وهكذا لو قال : أنت طالق طالق ثلاثاً إلا واحدة وإلا واحدة ، طلقت واحدة ، لأن دخول واو العطف بين العددين يجعل إعادة حرف الاستثناء تأكيداً . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين وواحدة ، ففيه وجهان :
أحدهما : تطلق ثلاثاً ، لأن عددي الاستثناء إذا جمعا كانا ثلاثاً ، فصار كقوله : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاً ، فتطلق ثلاثاً ويبطل الاستثناء لرفعه للجميع .
والوجه الثاني : تطلق واحدة ، إسقاطا للواحدة ، الأخيرة من عددي الاستثناء ، لتكون الثنتان الباقيتان منه عددا يصح الاستثناء ، فلذلك طلقت واحدة ، لأه لما قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين بقيت واحدة ، فإذا قال : إلا واحدة صار كأنه قد استثنى واحدة من واحدة ، فلم يصح ، ولو كان قال : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة واثنتين ففي الوجه الأول تطلق ثلاثا إسقاطاً لجميع الاستثناء ، وعلى الوجه الثاني تطلق اثنتين إسقاطاً لآخر العددين ، وإثباتاً للأول ، ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ، إلا واحدة طلقت ثلاثاً ، وسقط الاستثناء ، لأنه لما فرق الجملة المستثنى منها صار الاستثناء راجعاً إلى أقربها ، وهي الواحدة الأخيرة ، فلم يصح استثناؤها وهكذا لو قال لها : أنت طالق وطالق فطالق ، إلا طلقة طلقت ثلاثاً ، لأنه أفردها ، ولم يجمعها فلم يصح الاستثناء فيها .
ولو قال : أنت طالق طلقتين ونصف إلا طلقة ونصف ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها تطلق ثلاثاً ، لأن الطلقة ونصف لا يجوز أن يستثنى من نصف طلقة ، فيسقط الاستثناء ويكمل الواقع ثلاثاً .
والوجه الثاني : أنها تطلق طلقتين ، لأن النصف طلقة الواقعة مع الطلقتين قد