الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص248
والحال الرابعة : أن يوقع بينهن أربع تطليقات ، فإن أراد قسمة الجملة ، طلقت كل واحدة منهن واحدة على الوجه الآخر تطلق كل واحدة منهن ثلاثاً ، وتكون الرابعة لغواً ، وإن لم تكن له إرادة فعلى مذهب الشافعي تطلق واحدة ، وعلى الوجه الآخر ثلاثاً .
والحال الخامسة : أن يوقع بينهن خمس تطليقات فإن أراد قسمة الجملة بينهن طلقت كل واحدة منهن تطليقتين ، لأن قسط كل واحدة ، واحدة وربع ، فكملت ثنتين ، وإن أراد قسمة كل تطليقة بينهن طلقت ثلاثاً من خمس ، وإن لم تكن له إرادة فعلى مذهب الشافعي تطلق كل واحدة تطليقتين ، وعلى الوجه الآخر ثلاثاً ، وكذلك لو أوقع بينهن ستاً أو سبعاً أو ثمانية ، لأن قسط كل واحدة من الست تطليقة ونصف ، ومن السبع تطليقة وثلاثة أرباع ، ومن الثمان تطليقتان ، ولا فرق بين تطليقتين وبين تطليقة من بعض ثانية في تكميلها بطلقتين .
والحال السادسة : أن يوقع بينهن تسع تطليقات ، فتطلق كل واحدة منهن ثلاثاً ثلاثاً ، لأن قسطها من قسمة الجملة تطليقتان وربع ، وهو اقل أحوالها ، فكملت ثلاثاً ، وكذلك لو أوقع بينهن اكثر من سبع أو أكبر من ثمان ، ودون التسع كثمان ونصف أو ثمان وعشر ، لأنه أزاد قسط كل واحدة على الثنتين ولو بيسير من ثالثة ، كمل ثلاثاً .
قال الماوردي : أما الاسثناء فهو ضد المستثنى منه ، لأنه يخرج منه ما لولاه لكان داخلاً فيه ، فيكون من الإثبات نفياً ومن النفي إثباتاً ، فإذا قال : جاءني القوم إلا