پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص248

والحال الرابعة : أن يوقع بينهن أربع تطليقات ، فإن أراد قسمة الجملة ، طلقت كل واحدة منهن واحدة على الوجه الآخر تطلق كل واحدة منهن ثلاثاً ، وتكون الرابعة لغواً ، وإن لم تكن له إرادة فعلى مذهب الشافعي تطلق واحدة ، وعلى الوجه الآخر ثلاثاً .

والحال الخامسة : أن يوقع بينهن خمس تطليقات فإن أراد قسمة الجملة بينهن طلقت كل واحدة منهن تطليقتين ، لأن قسط كل واحدة ، واحدة وربع ، فكملت ثنتين ، وإن أراد قسمة كل تطليقة بينهن طلقت ثلاثاً من خمس ، وإن لم تكن له إرادة فعلى مذهب الشافعي تطلق كل واحدة تطليقتين ، وعلى الوجه الآخر ثلاثاً ، وكذلك لو أوقع بينهن ستاً أو سبعاً أو ثمانية ، لأن قسط كل واحدة من الست تطليقة ونصف ، ومن السبع تطليقة وثلاثة أرباع ، ومن الثمان تطليقتان ، ولا فرق بين تطليقتين وبين تطليقة من بعض ثانية في تكميلها بطلقتين .

والحال السادسة : أن يوقع بينهن تسع تطليقات ، فتطلق كل واحدة منهن ثلاثاً ثلاثاً ، لأن قسطها من قسمة الجملة تطليقتان وربع ، وهو اقل أحوالها ، فكملت ثلاثاً ، وكذلك لو أوقع بينهن اكثر من سبع أو أكبر من ثمان ، ودون التسع كثمان ونصف أو ثمان وعشر ، لأنه أزاد قسط كل واحدة على الثنتين ولو بيسير من ثالثة ، كمل ثلاثاً .

( فصل : )

ولو قال : قد أوقعت بينكن تسع تطليقات ، وقال أردت بالتسع ثلاثاً واستثنيت الرابعة ، طلق الثلاث ظاهراً وباطناً ، وطلقت الرابعة في الظاهر ، وكان مديناً في الباطن .

( فصل : )

ولو قال : قد أوقعت بينكن خمساً ، وقال : أردت التفضيل بينهن في القسمة ، وأن يكون ثلاث من الخمس لواحدة ، والثنتان الباقيتان بين الثلاث ، قبل قوله التي فضلها ظاهراً ، وطلقت منه ثلاثاً ، وقد كان يقع عليها لولا التفضيل تطليقتان ولم يقبل قوله في اللائي نقصهن في الظاهر وإن كان مديناً في الباطن ، لأنه قد كان يقع على كل واحدة منهن لولا التفضيل طلقتان ، ويقع عليها مع التفضيل واحدة ، فيلزمه في الظاهر تطليقتان وفي الباطن واحدة والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا فهي ثلاث إنما يجوز الاستثناء إذا بقي شيئاً فإذا لم يبق شيئاً فمحال ) .

قال الماوردي : أما الاسثناء فهو ضد المستثنى منه ، لأنه يخرج منه ما لولاه لكان داخلاً فيه ، فيكون من الإثبات نفياً ومن النفي إثباتاً ، فإذا قال : جاءني القوم إلا