پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص247

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال لأربع نسوة قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعاً إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ثلاثاً ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال لأربع زوجات له : قد أوقعت بينكن تطليقة ، كان ذلك صريحاً في وقوع الطلاق عليهن ، لأنه لا فرق في عرف الخطاب بين قوله : قد أوقعت عليكن ، وبين قوله قد أوقعت بينكن ، كما لا فرق في الإقرار بين قوله : هذه الدار لزيد وعمرو ، وبين قوله هي بين زيد وعمرو ، لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، وإذا كان ذلك صريحاً فله في إيقاع الطلاق بينهن ستة أحوال :

أحدها : أن يوقع بينهن تطليقة واحدة ، فتطلق كل واحدة منهن واحدة ، لأن الواحدة إذا قسمت بين أربع ، كان قسط كل واحدة منهن الربع فيكمل الربع بالسراية تطليقة كاملة .

والحال الثانية : أن يوقع بينهن تطليقتين فلا يخلو حاله فيهما من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يريد قسمة جملة التطليقة بينهن ، فتطلق كل واحدة منهن واحدة ، لأن قسطها من قسمة الثنتين نصف واحدة فكملت واحدة .

والقسم الثاني : أن يريد قسمة كل واحدة منهما بينهن ، فتطلق كل واحدة منهن تطليقتين ، لأن قسطها من كل واحدة منهما ربع ، فيكمل الربع طلقة ، فوقع عليها بالربعين تطليقتان .

والقسم الثالث : أن لا يكون له إرادة في القسم ، فمذهب الشافعي أنه يحمل إطلاق ذلك على قسمة جملة التطليقتين بينهن ، فيكون قسط كل واحدة منهن نصف تطليقة ، وقال بعض أصحابنا وجهاً آخر ، وحكاه أبو علي الطبري في إفصاحه أنه يحمل إطلاق ذلك على قسمة كل تطليقة بينهن ، فيكون قسط كل واحدة منهن ربعي تطليقتين ، فتطلق تطليقتين ، وما نص عليه الشافعي أصح ، لأنه إذا كان محتملاً للأمرين وجب حمله على الأقل .

والحالة الثالثة : أن يوقع بينهن ثلاث تطليقات ، فإن أراد قيمة الجملة بينهن طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدة ، لأن قسطها من الثلاث ثلاثة أرباع تطليقة ، فكملت تطليقة وإن أراد قسمة كل تطليقة بينهن كل واحدة منهن ثلاثاً ، لأن قسطها ثلاثة أرباع تطليقات فيكمل كل ربع تطليقة ، وإن لم تكن له إرادة فعلى مذهب الشافعي يحمل على قسمة الجملة فتطلق كل واحدة منهن واحدة ، وعلى الوجه الآخر تطلق كل واحدة منهن ثلاثاً .