پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص246

أحدهما : تطلق ثنتين .

والثاني : واحدة .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها ، طلقت واحدة ، لأنه قد كملها بالأجزاء ولم يزد عليها ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها وسدسها فقد زادت أجزاؤها عليها ، وهي مضافة إلى واحدة ، فكان على وجهين ، كقوله ثلاثة أضعاف طلقة :

أحدهما : تطلق ثنتين .

والثاني : واحدة ، ولكن لو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة ، طلقت ثلاثاً ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة سدس طلقة طلقت واحدة .

والفرق بينهما : أنه إذا أدخل بين الأجزاء ( واو العطف ) تغاير المعطوف عليه وإذا حذفها لم يتغاير .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق نصف طلقتين ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنها تطلق واحدة ويصير كقوله واحدة من ثنتين ، ويكون النصف مميزاً لإحداهما عن الأخرى .

والوجه الثاني : تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعاً إلى كل واحدة من الطلقتين ، فتطلق من كل واحدة منهما نصفها ، ويسري إلى جميعها ، وعلى هذا لو قال : أنت طالق نصفي تطليقتين ، فعلى الوجه الأول : تطلق تطلقتين ، وعلى الوجه الثاني : تطلق ثلاثا . ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ، طلقت ثلاثاً على الوجهين معاً ، أما على الوجه الأول ، فلأن النصف لما كان موقعاً لطلقة ، وجب أن تكون الثلاثة أنصاف موقعاً لثلاث تطليقات .

وأما على الوجه الثاني : فلأن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من التطليقتين ، فيصير موقعاً لست فوقع منها ثلاث .

( فصل : )

ولو قال : أنت نصف طالق طلقت كما لو قال ( نصفك طالق ) ، ولو قال : أنت نصف طلقة كان وقوع الطلاق عليها وجهان .

كقوله أنت الطلاق . أحدهما : تطلق واحدة إذا قيل : إن قوله : أنت الطلاق صريح . والثاني : لا تطلق إذا قيل إنه كناية .