الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص246
أحدهما : تطلق ثنتين .
والثاني : واحدة .
أحدهما : تطلق ثنتين .
والثاني : واحدة ، ولكن لو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة ، طلقت ثلاثاً ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة سدس طلقة طلقت واحدة .
والفرق بينهما : أنه إذا أدخل بين الأجزاء ( واو العطف ) تغاير المعطوف عليه وإذا حذفها لم يتغاير .
أحدهما : أنها تطلق واحدة ويصير كقوله واحدة من ثنتين ، ويكون النصف مميزاً لإحداهما عن الأخرى .
والوجه الثاني : تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعاً إلى كل واحدة من الطلقتين ، فتطلق من كل واحدة منهما نصفها ، ويسري إلى جميعها ، وعلى هذا لو قال : أنت طالق نصفي تطليقتين ، فعلى الوجه الأول : تطلق تطلقتين ، وعلى الوجه الثاني : تطلق ثلاثا . ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ، طلقت ثلاثاً على الوجهين معاً ، أما على الوجه الأول ، فلأن النصف لما كان موقعاً لطلقة ، وجب أن تكون الثلاثة أنصاف موقعاً لثلاث تطليقات .
وأما على الوجه الثاني : فلأن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من التطليقتين ، فيصير موقعاً لست فوقع منها ثلاث .
كقوله أنت الطلاق . أحدهما : تطلق واحدة إذا قيل : إن قوله : أنت الطلاق صريح . والثاني : لا تطلق إذا قيل إنه كناية .