پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص150

( باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية والطلاق من الجامع من كتاب الرجعة ومن كتاب النكاح ومن إملاء مسائل مالك وغير ذلك )

قال الشافعي : رحمه الله : ( ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح ) .

قال الماوردي : أما الطلاق فلا يقع إلا بالكلام وما قام مقامه عند العجز عن الكلام . ولا يقع بمجرد النية من غير كلام ، فلو نوى طلاق امرأته لم تطلق . وقال ابن سيرين ومالك في إحدى رواياته تطلق بمجرد النية حتى لو نوى طلاق امرأته طلقت ، استدلالاً بقول النبي ( ص ) ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) قال : ولأنه لما وقعت الفرقة بنية الردة ، جاز أن تقع الطلاق ودليلنا ما روى عن النبي ( ص ) أنه قال : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي ما حدثت به بنية أنفسها ) .

والنية من حديث النفس . فاقتضى أن تكون موضوعة عنه ، ولأن الطلاق إزالة ملك والملك لا يزول بمجرد النية كالعتق والهبة ، ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح فلم يصح بمجرد النية كالعقد .

وأما قوله عليه السلام : ( إنما لكل امرئ ما نوى ) فالمراد به ثواب قربه إلى فعلها ، فلم يدخل فيه نية الطلاق ، لم يفعل . فأما الردة فلأن ثبوت الردة توقع الفرقة والردة فتكون بمجرد الإعتقاد كالإيمان وليس كالطلاق .

( فصل : )

فإذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بالقول . فالألفاظ فيه تنقسم ثلاثة أقسام : قسم يكون صريحاً فيه ، والصريح ما وقعت به الفرقة من غير نية ، وقسم يكون كناية فيه . والكناية ما وقعت به الفرقة مع النية ولم تقع به من غير نية ، وقسم لا يكون صريحاً فيه ولا كناية : وهو ما لا يقع به الفرقة سواء كانت معه نية أم لم تكن .

فأما صريح الطلاق فهو على مذهب الشافعي ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وقال أبو حنيفة : صريح الطلاق لفظة واحدة وهي الطلاق دون الفراق والسراح استدلالاً بأن كل لفظ تعارف الناس استعماله في الطلاق وغير الطلاق ، لم يكن صريحاً