پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص149

أحدهما : أنه لما كان لو قال مبتدئاً : كل نسائي طوالق ، طلقت هذه الحاضرة ، وإن لم تكن سائلة في الطلاق لعمومها ، لدخولها في عموم اللفظ دون سببه ، فلذلك قلنا : إنهن يطلقن جميعاً فقد صار مالك في هذا الموضع تاركاً لمذهبه ومذهبناً . فأما استدلاله ، بأن عدوله عن المواجهة يخرجها من الخطاب ، فتفسد به إذا قال مبتدئاً ؛ لأنها تدخل في الطلاق ولو لم يتناولها الخطاب لم تطلق .

( فصل : )

والضرب الثاني : أن تكون له نية في عزل واحدة منهن فلا تطلق المعزولة منهن سواء كانت السائلة أو غيرها ، ويطلق من سوها .

وقال أبو حنيفة : تطلق المعزولة منهن سواء في العموم كدخولها في التعيين وهذا فاسد ، لأن اللفظ يصلح لجماعتهن من غير استثناء واحدة منهن كما يصح استثناء واحدة منهن ، وإذا صلح لكلا الأمرين جاز أن يصرفه إلى أيهما شاء كالعموم ، وفي هذا الوجه خالف التعيين ، فإذا ثبت أن طلاق المعزولة لا يقع فالظاهر من كلام الشافعي أنه لا يقع ظاهراً ولا باطناً ، فإن اتهمته المعزولة أحلفته وقال بعض أصحابنا : لا تطلق في الباطن ، وفيما بينه وبين الله تعالى ، ويطلق في ظاهر الحكم ، لأن إطلاق القول يخالف تقييد النية ، فدين فيه ولم يقبل في الحكم ، والله أعلم بالصواب .