پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص142

أحدهما : لا يقبل منه اعتباراً بظاهر اللفظ .

والثاني : يقبل منه لاحتمال ما ذكرنا من التأويل .

( فصل : )

ولو قال : أنت طالق أشد الطلاق ولم يكن له نية طلقت في الحال من غير مراعاة سنة ولا بدعة ، لأن أشد الطلاق تعجيله وتكون رجعية ، وكذلك لو قال أنت طالق أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أقصر الطلاق كانت واحدة رجعية ؛ لأن الطلاق لا طول له ولا عرض .

وقال أبو حنيفة : إذا قال : أنت طالق أكبر الطلاق أو أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أشد الطلاق طلقت طلقة واحدة بائنة . ووافق في الأقصر والأصغر أنها تكون رجعية . وعندنا لا تكون الواحدة بائنة بحال إلا في غير المدخول بها . والكلام معه يأتي .

( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال أنت طالق واحدة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة طلقت حين تكلم ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا قصد الطلاق بصفتين مختلفتين فقال : أنت طالق واحدة حسنة قبيحة ، أو جميلة فاحشة ، أو ضارة نافعة ، أو سنية بدعية وقع طلاقها في الحال ، سواء كانت في حال السنة أو في حال البدعة . واختلف أصحابنا في تعليل ذلك فقال بعضهم وهو الظاهر من تعليل الشافعي أنه وصفها بصفتين أحدهما صفة طلاق السنة والأخرى صفة طلاق البدعة ، وهي في أحد الحالتين ، فوقع الطلاق عليهما بوجود إحدى الصفتين . وقال آخرون : بل العلة فيه أن تقابل الصفتين أوجب سقوطهما ، لأجل المضادة فيهما فصارت الطلقة بسقوط الصفتين مطلقة ، فوقع الطلاق بها في الحال ، ولو قال : أنت طالق طلاق الحرج والسر ، وقع الطلاق عليها في الحال ، لأن طلاق الحرج هو طلاق البدعة فصار واصفاً لها بصفتين متضادتين فيقع بها الطلاق معجلاً على ما ذكرنا من اختلاف العلتين فلو قال : أردت بالحرج طلاق الثلاث وبالسنة أن يكون في كل طهر واحدة ، فهذا يحتمل ظاهر كلامه أيضاً . وهو أغلظ عليه من الواحدة المعجلة فتقع ظاهراً وباطناً على ما نوى .

ولو قال : أنت طالق ملئ مكة أو ملئ الحجاز أو ملئ الدنيا ، طلقت واحدة لم يرد أكثر منها . لأن الطلاق لا يشمل محلاً ، فيقع في مكان دون مكان . ويكون معنى قوله : ملئ الدنيا أي يظهر ذكرها في الدنيا ، وقد ظهر فيها ذكر الواحدة كظهور الثلاث .