پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص97

وكيل البائع يقوم في الخلع مقام وكيل الزوج ، ولا يقوم مقام وكيل الزوجة كما أن وكيل المشتري يقوم مقام وكيل الزوجة دون الزوج والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ( ولو وكل من يخالعها بمائة فخالعها بخمسين فلا طلاق عليه كما قال أنت طالق بمائة فأعطته خمسين ( قال المزني ) رحمه الله وهذا بيان لما قلت في المسألة قبلها ) .

قال الماوردي : قال المزني : هذا بيان لما قلت في المسألة قبلها .

وهذه المسألة مقصورة على توكيل الزوج في الخلع عنه من يجوز أن يكون وكيلاً له فيه بالوكالة لوكيله على ما يخالعها به فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ما نص عليه معلوماً فيقول له : خالعها على ألف درهم أو يقول له : خالعها على عبدها الفلاني فعليه أن يخالعها بما سمى من غير مخالفة فيه ، وإذا كان كذلك لم يخل حاله من أربعة أقسام :

أحدها : أن يقتصر على المسمى من غير تجاوز عنه ، ولا تقصير فيه فيخالع عنه بالألف إن كانت هي المسماة أو بالعبد المعين إن كان هو المسمى ، فالخلع لازم ، والطلاق واقع ، وله قبض ما خالع به ، وإن لم يذكره الزوج ما لم ينهه عنه قبضه كالوكيل في البيع يجوز له قبض الثمن ، وإن لم يأذن فيه ما لم ينهه عنه .

والقسم الثاني : أن يخالع عنه بالمسمى وزيادة عليه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الزيادة من الجنس كأنه أمره أن يخالعها بألف ، فخالعها بألفين ، فالخلع صحيح ، والطلاق واقع ؛ لأنه إذا رضى بالألف كان بها وبالزيادة عليها أرضى ، وجرى ذلك مجرى رجل قال لزوجته : إن دفعت إلي ألفا فأنت طالق فدفعت إليه ألفين طلقت ، ولا تكون الزيادة عليها مانعة من حصول الصفة بها لدخول الألف في الألفين .

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة من غير جنس المسمى مثل أن يقول له : خالعها على ألف فيخالعها على ألف وعبد أو يقول له : خالعها على عبد فيخالعها على عبد وألف ففيه قولان :

أحدهما : وهو الأظهر أن الخلع صحيح ، والطلاق واقع لوجود المسمى مع هذه الزيادة لوجوده مع الزيادة من الجنس ، وكما لو قال لزوجته : إن دفعت إلي ألفا فأنت طالق فدفعت إليه ألفا وعبداً .