الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص96
والضرب الثاني : أن يعدل عن مهر المثل وعما سمت إلى غيرهما مما يقع به الطلاق على ما قدمناه من الأقسام ففي بطلان العقد قولان :
أحدهما : أنه باطل ، وإن وقع فيه الطلاق .
والقول الثاني : أنه موقوف على خيارها فيكون فيه بالخيار بين إمضائه وفسخه فإذا قلنا إنه باطل ففيما يلزمها قولان :
أحدهما : مهر المثل سواء كان أكثر مما بذلت أو أقل ، لأن فساد العقد يوجب قيمة المستهلك فيه .
والقول الثاني : عليهما أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت ؛ لأنها قد طابت به نفساً .
مثاله : أن تكون أذنت له أن يخالع عنها بألف درهم فخالع عنها بألفين ، فإن كان مهر مثلها خمسمائة ، لزمها الألف التي بذلت ؛ لأنها أكثر وإن كان مهر مثلها ألفاً وخمسمائة لزمها مهر المثل ألف وخمسمائة لأنه أكثر .
وإن قلنا : إن العقد موقوف على خيارها فإن اختارت الإمضاء لزمها المسمى ، وإن اختارت الفسخ ففيما يلزمها قولان على ما مضى :
أحدهما : مهر المثل لا غير .
والثاني : أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت على ما ذكرناه .
قلنا : أما فساد العقد بالمخالفة فصحيح ، وأما رفع الطلاق فيه اعتباراً بوكيل الزوج فإن كان ذلك إشارة منه إلى مذهب الشافعي ، فهو خطأ عليه ، وإن كان ذلك مذهباً لنفسه ، فهو مخطئ فيه ، لأن الطلاق يقع مع فساد الخلع كما يقع مع صحته ، وخالف البيع فيه وإن وافقه في بعض أحكامه ، وخالف وكيل الزوج بما سنذكره من الفرق بينهما وما ذكره من الاستشهاد بوكيل البائع إذا خالف موكله فوهم منه ؛ لأن