الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص91
والوجه الثاني : يجوز أن يكون وكيلاً في الطلاق ، لأنه لو ملكها الزوج طلاق نفسها ملكت ، فجاز أن تكون وكيلاً في طلاق غيرها ، فعلى هذا يجوز أن يوكل الزوج امرأة فصارت الشروط المعتبرة في وكيل الزوجة البلوغ والعقل دون الذكورية ، وهل يعتبر فيه الرشد أم لا ؟ على وجهين ، والشروط المعتبرة في وكيل الزوج البلوغ والعقل دون الرشد ، وهل يعتبر فيه الذكورية أم لا ؟ على وجهين .
قال الماوردي : وهذه المسألة مقصورة على وكالة الزوجة فإذا وكلت في الخلع عنها من يجوز أن يكون وكيلاً لها فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون الوكالة مطلقة .
والثاني : أن تكون مقيدة .
فإن كانت الوكالة مطلقة فقالت له : خالع عني ، ولم تذكر له من المال جنساً ولا قدراً فعلى الوكيل أن يخالع عنها بمهر المثل حالاً من غالب نقد البلد من الدراهم والدنانير التي هي أثمان وقيم دون العروض والسلع ، فيعتبر في إطلاقها جنساً ، وهو غالب نقد البلد ، وقدراً وهو مهر المثل ، كما يعتبر إطلاق الوكالة في الشراء أن يكون الثمن من غالب نقد البلد ، بثمن المثل ، والحلول في الموضعين معتبراً ، وإذا كان كذلك لم يخل حال الوكيل من أحد قسمين :
أحدهما : أن يخالع عنها بما كان مأموراً به في إطلاق الوكالة من غير مجاوزة ، وهو مهر المثل حالاً من غالب النقد ، فخلعه لازم للزوجة ، ومضمون عليها وللوكيل في العقد ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يعقده على مال مضمون في ذمتها .
والحال الثانية : على مال مضمون في ذمته .
والحال الثالثة : أن يطلق فلا يشترط أن يكون في ذمتها ، ولا في ذمته ، فإن شرط أن يكون في ذمتها كان مضموناً عليها دون الوكيل ، وهل يكون الوكيل مأخوذاً باستيفائه منها أم لا ؟ على وجهين :