پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص90

أحدهما : ما يعتبر في حق الوكيلين معاً ، وهو البلوغ والعقل ، فلا يجوز أن يكون وكيل كل واحد منهما صغيراً أو مجنوناً ، لأنه لا يصح منهما عقد ، لا يتعلق بقولهما حكم .

والقسم الثاني : ما لا يعتبر في حق الوكيلين معاً ، وهو الحرية والإسلام ، فيجوز أن يكونا عبدين وكافرين كما يجوز أن يكونا حرين ومسلمين لأمرين :

أحدهما : أنه يصح توكيلهما في الطلاق والبيع ، فصح فيما جمعهما .

والثاني : أنه يصح منهما خلع أنفسهما ، فصح فيه توكيلهما لغيرهما .

والقسم الثالث : ما يكون اعتباره في وكيل الزوجة أقوى من اعتباره في وكيل الزوج ، وهو الرشيد فإنه لا يعتبر في وكيل الزوج ، ويجوز أن يكون محجوراً عليه بالسفه ، لأنه لو خالع لنفسه جاز ، فجاز أن يكون وكيلاً في خلع غيره ، وهل يعتبر في وكيل الزوجة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يعتبر في وكيلها ، وإن وكلت سفيهاً جاز اعتباراً بوكيل الزوج .

والوجه الثاني : يعتبر الرشد في وكيل الزوجة ، وإن لم يعتبر في وكيل الزوج كما يعتبر رشد الزوجة في الخلع ، ولا يعتبر رشد الزوج ، فلذلك إن وكلت الزوجة سفيهاً لم يجز ، وإن وكل الزوج سفيهاً جاز .

فإن قيل : فوكالة الزوجة مختصة بمعاوضة محضة تم الرشد فيهما على هذا الوجه معتبر فوكالة الزوج المشتركة في طلاق ومعاوضة أولى أن يكون الرشد فيها معتبراً .

قيل : لما تفردت وكالة الزوجة بالمعاوضة تفردت بحكمها والرشد في عقود المعاوضات معتبر فاعتبر في وكالتها ، ولما كانت المعاوضة في وكالة الزوج تبعاً للطلاق الذي لا يعتبر فيه الرشد ، وكان التبع داخلاً في حكم المتبوع لم يكن الرشد في وكالته معتبراً .

والقسم الرابع : ما يكون اعتباره في وكيل الزوج أقوى من اعتباره في وكيل الزوجة وهو الذكورية لا تعتبر في وكالة الزوجة ، فإن وكلت امرأة جاز ، لأنه لما جاز أن تتولاه بنفسها مع أنوثتها جاز أن توكل فيه من مثلها ، وكما يجوز أن تكون المرأة وكيلاً في البيع ، وهل يعتبر ذلك في وكيل الزوج أم لا ؟ على وجهين من اختلاف الوجهين في جواز توكيل المرأة في الطلاق : أحدهما : لا يجوز ، لأنها لا تملك الطلاق ، فلم يجز أن تكون وكيلاً فيه ، فعلى هذا يعتبر في وكيل الزوج أن يكون رجلاً .