الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص83
العين أجاز خلعها لم يصح لوقوعه فاسداً .
والضرب الثاني : أن تخالعه على مال في ذمتها ، فالخلع جائز وليس لها دفع المال من كسبها ، لعدم إذن السيد فيه ، ويكون في ذمتها إلى أن تؤديه بعد عتقها .
فإن قيل : فكيف يصح أن يكون مؤجلاً إلى وقت العتق وهو أجل مجهول .
قيل : إنما تكون جهالة الأجل موجبة لفساد العقد ، إذا كان الأجل معلقاً بالشرط دون الشرع ، ولا يبطل إذا كان واجباً بالشرع إلا أن ترى إعسار المشتري بالثمن يوجب إنظاره إلى وقت يساره ، ولو شرطته في العقد لم يجز .
كذلك الأمة إذا خالعته بمال أوجب الشرع إنظارها به إلى وقت العتق جاز ، ولو شرطته إلى وقت العتق لم يجز ، وكان فاسداً يرجع عليها فيه بمهر المثل بعد العتق ، وهكذا خلع المدبرة ، وأم الولد والمعتقة بصفة لم تأت .
فأما التي نصفها حر ، ونصفها مملوك ، فإن خالعته على ما يملكه بنصفها الحر جاز ، وكانت فيه كالحرة وإن خالعته على ما يملكه السيد لم يجز ، وكانت فيه كالأمة ، وإن خالعته على الأمرين صارت الصفة فيه جامعة لأمرين يختلف حكمهما فيكون على ما يوجبه تفريق الصفقة بعد جمعها .
قال الماوردي : إذا خالعت المكاتبة زوجها لم يخل خلعها من أحد أمرين : إما أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه ، فإن كان بغير إذنه فهي فيه كالأمة إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها ، لأنها وإن خالفت الأمة في التملك والتصرف فهو مقصود على آدائه في مال الكتابة دون غيره ، وهي كالأمة فيما سواه ، وإن خالعته بإذن السيد فهو إذن منه باستهلاك مال في غير الآداء ، وقد اختلف قول الشافعي في السيد إذا أذن لمكاتبه في الهبة هل يصح إذنه فيه ، ويجوز هبته له أم لا على قولين :
أحدهما : يصح لأن المكاتب أقوى تصرفاً من العبد ، فلما صحت هبة العبد بإذن سيده كان أولى أن تصح هبة المكاتب بإذن سيده . والقول الثاني : أنه لا يصح هبته بإذن السيد ، وإن صحت هبة العبد ، لأن السيد يملك ما في يد عبده ، فصح إذنه فيه ، ولا يملك ما في يد مكاتبه ، فلم يصح إذنه فيه ، فإذا ثبت القولان في هبة المكاتب بإذن السيد ، فقد اختلف أصحابنا في خلع المكاتبة