الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص74
لبقاء العقد على فساده ، ويستحق فيه البدل ، فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصير العوض بهذا الفساد مجهولاً أم لا ؟ .
فقال البغداديون : قد أفضى ذلك إلى جهالته لأن الأجل المشروط فيه يأخذ منه حظاً مجهولاً فصار الباقي منه مجهولاً فعلى هذا يكون له عليها مهر المثل قولاً واحداً لأن العوض المجهول لا مثل له ولا قيمة وقال البصريون العوض معلوم لا جهالة فيه لأن الطلاق قد وقع في أجله المشروط فلم يحتج إلى سقوطه ما قابله من العوض فكان معلوماً فعلى هذا يكون فيما يرجع به عليها قولان :
أحدهما : مهر المثل .
والثاني : مثل الألف .
أحدهما : أن تحريم الطلاق لا يتقدر وزمانه لا ينحصر .
والثاني : أن الخلع ما ملكت به نفسها ، وهذه لم تملك نفسها ، وإذا كان كذلك فالطلاق قد وقع مؤبداً ، لأن حكمه لا يتغير بالشرط ، وهو عن بدل فاسد .
فعلى قول البغداديين هو مع الفساد مجهول ، فيكون له مهر المثل قولاً واحداً .
وعلى قول البصريين هو مع الفساد معلوم فيكون فيما يرجع به قولان .
أحدهما : أن الخلع صحيح ، لأن الأجل لم يدخل في عقده ، وإنما دخل في رفعه وأنه يجري مجرى قوله : متى أعطيتني ألفاً في هذا الشهر فأنت طالق ، فيكون خلعاً جائزاً ، فعلى هذا إن طلقها في الشهر ، فهو طلاق في خلع صحيح يقع بائناً ، ويستحق الألف ، وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يقع رجعياً ، ولا شيء له .
والوجه الثاني : أن الخلع باطل ، لأن دخول الأجل فيه لوقوع الطلاق قبل انقضائه كدخوله فيه لوقوع الطلاق بعد انقضائه في أنه مؤجل غير مطلق ، فعلى هذا ، إن طلقها قبل الشهر فهو طلاق في خلع فاسد ، يقع بائناً ويصير البدل فيه مجهولاً على قول البغداديين والبصريين جميعاً ، فيكون لها المثل قولاً واحداً ، وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يكون رجعياً ولا شيء له .