الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص65
في حق المستأجر ، ولو استأجر عبداً فقتل ضمن القاتل قيمته لسيده ، ولم يضمن منفعته لمستأجره ، وإن كانت المنافع مقومة في حقه كذلك في قيمة البضع .
وأما استدلاله بأن الأب لا يخالع عن بنته الصغيرة فلأنه قد كان يقدر أن يتملك لها بالمال من العقار ما هو أنفع لها ، ولأنه بالخلع وإن ملكها بعضها فقد أسقط به نفقتها فلذلك يمنع .
أحدهما : أن يعجل به الطلاق وكأنه قال لها : أنت طالق على أن تعطيني هذا الخمر فقد طلقت ولا يستحق عليها ذلك الخمر ، وهل يستحق عليها مهر مثلها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يستحقه كما كان الخمر غير معين فعلى هذا يقع الطلاق بائناً .
والوجه الثاني : ؟ أنه لا يستحق مع تعيين الخمر مهر المثل ، لأنه لما عين تملك ذلك الخمر فقد عين أن لا يتملك ما سوى الخمر فلذلك سقط حقه من بدله ، ولم يسقط مع ترك التعيين حقه من البدل ، فعلى هذا يقع الطلاق رجعياً ، لأنه لم يملك بدلاً .
والضرب الثاني : أن يجعل الطلاق معلقاً بدفعه .
مثاله أن يقول : إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق فإذا أعطته ذلك ففي وقوع طلاقه به وجهان بناء على ما مضى من الوجهين :
أحدهما : تطلق به إذا قيل : إنه لو عجل طلاقها به رجع بمهر المثل كذلك ها هنا تطلق بدفعه وترجع بمهر المثل .
والوجه الثاني : لا تطلق بدفعه إذا قيل : إنه لو عجل طلاقها به لم يرجع عليها بشيء ، والفرق بين أن لا يعين الخمر فتطلق وبين أن يعين الخمر فلا تطلق أن المقصود بالتعيين التمليك وبالإطلاق الصفة والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في رجل قال لزوجته : أنت طالق وعليك ألف فهذا على ضربين :