الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص59
والثالث : أن تضمن على الفور ، وتطلق نفسها على التراخي ، فلا طلاق لتراخي إيقاعه ويسقط الضمان بعد صحته ؛ لأنه بدل عن طلاق لم يقع .
والرابع : أن تطلق نفسها على الفور ، وتضمن على التراخي فلا يقع الطلاق لفساد الضمان من وجهين :
أحدهما : تراخي زمانه .
والثاني : تأخيره عن الطلاق ، وفساد الذي هو شرط في الطلاق يمنع من وقوعه .
أحدهما : أنه سقط عن الكاتب في نقله ، وقد ذكره الربيع في كتاب الأم .
والثاني : أنه قصد بيان حكم الضمان أن يتعجل على الفور وأغفل ذكر الطلاق إما اكتفاء بما قدمه من شرطه ، وإما استغناء بما قدمه من بيانه .
قال الماوردي : وصورتها في رجل قال لزوجته : إن أعطيتني عبداً فأنت طالق ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يعين العبد فيقول : إن أعطيتني عبدك هذا ، فإن أعطته غير ذلك العبد ، لم تطلق ، وإن أعطته ذلك العبد طلقت به ، وملكه الزوج ؛ لأنه قد صار بالتعيين معلوماً فصح أن يكون عوضاً ، فإن وجد به عيباً كان لأجله بالخيار فإن رده لم يرتفع الطلاق لوقوعه بوجود صفته ، وبماذا يرجع عليها فيه قولان :
أحدهما : وهو القديم بقيمته أن لو كان سليماً .
والقول الثاني : وهو الجديد بمهر المثل .
والضرب الثاني : أن لا يعين العبد فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يصفه فتكون صفاته شرطاً في وقوع الطلاق به فإن أعطته عبداً على غير تلك الصفات لم تطلق ، وإن أعطته عبداً على تلك الصفات طلقت به .