الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص48
والوجه الثاني : أنه يستحق نصف الألف لأنه قد أوقع عليها نصف الثلاث وأن ما يكمل بالشرع لا يفعله .
قال الماوردي : وصورتها في رجل طلق زوجته طلقتين ، وبقيت معه على واحدة ، فقالت له : طلقني ثلاثاً بألف ، فقال لها : أنت طالق واحدة ، أو قال : أنت طالق الثالثة ، أو قال : أنت طالق ثلاثا بألف ، فكل ذلك سواء ، ولا تطلق منه إلا واحدة ، لأن الباقي له عليها طلقة واحدة .
قال الشافعي : كانت له هذه الطلقة الواحدة جميع الألف ثم علل الشافعي في استحقاقها لجميع الألف بأن هذه الطلقة الواحدة قد قامت مقام الثلاث في أنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ، فصار لها بهذه الطلقة الواحدة مقصودها بالطلاق الثلاث وهو التحريم التي لا تحل معه إلا بعد زوج فاستحق بها ما يستحق بالثلاث ، وهو جميع الألف .
فاعترض المزني على الشافعي فقال : ( ينبغي أن لا يستحق إلا ثلث الألف ، لأن قياس قوله ( ما حرمها إلا الأوليان مع الثالثة كما لم يسكره في قوله إلا القدحان مع الثالث وكما لم يعم الأعور المفقوءة عينه الباقية إلا الفقء الأول مع الفقء الآخر ، وأنه ليس على الفاقئ الأخير إلا نصف الدية ، كذلك يلزمه أن يقول : لم يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره إلا الأوليان مع الثالثة فليس أن يقول عليها إلا ثلث الألف بالطلقة الثالثة .