الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص45
لو دفعت إليه أكثر من ألف درهم فيها من الفضة ألف درهم طلقت لوجود الفضة وزيادة الغش ، وله بدلها إن شاء .
فإن قيل : فعلى هذا إن دفعت إليه ألف درهم نقرة فضة ينبغي على هذا التعليل أن تطلق .
قيل : لا تطلق بالفضة النقرة وإن طلقت بالفضة في الدراهم المغشوشة ، لأن النقرة لا ينطلق اسم الدراهم عليها ، وإن كانت فضة ، والدراهم المغشوشة ينطلق اسم الدراهم عليها إذا كان فيها فضة فافترقا في الحكم لافتراقهما في الاسم .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قال لها متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق ، أو متى ما أعطيتني ألفا فأنت طالق ، فهما سواء ، لأن ما حرف صلة تدخل في الكلام للتأكيد لا يفيد نفياً ولا إثباتاً كقوله تعالى : ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) [ آل عمران : 159 ] . أي فبرحمة من الله ، وإذا كان كذلك فأي وقت أعطيته الألف طلقت على الفور أو على التراخي ، لأن متى حرف وضع للتراخي في الأوقات ، وهكذا لو قال : أي وقت أعطيتني ألفاً ، أو في أي زمان أعطيتني ألفاً فأنت طالق ، فهو على التراخي متى أعطته الألف طلقت ، لا يختص بوقت دون وقت ، ولا بالفور دون التراخي ، لأن كل هذه الحروف يختص بالزمان فعمت جميع الأزمان . فإن قيل : أفليس لو قال إن أعطيتني ألفاً أو قال : إذا أعطيتني ألفاً أنت طالق أنه يكون على الفور ، وإن اختلف حكم إن وإذا في الشرط ، لأن اقتران العوض بهما سوى بين حكميهما في الفور تغليباً لحكم العوض المستحق قبوله على الفور فهلا كان قوله متى أعطيتني ألفا يجب حمله على الفور ، وإن كان موضوعاً للتراخي تغليباً لحكم العوض .
قيل : الفرق بينهما أن إذا وإن من حروف الشرط التي لا تختص بالزمان ، و ( متى ) من حروف الزمان التي تعم جميعها حقيقة والعوض مختص بالفور من طريق الاستدلال ، لا من طريق الحقيقة فإذا اقترن بحرف الشرط حمل على مقتضاه من الفور ، وإن كان بالاستدلال ، لأنه لم تعارضه ما ينافيه ، وإذا اقترن بحرف الزمان الموجب للتراخي حمل على التراخي ، لأن ما أوجب التراخي من طريق الحقيقة غير محتمل ، وما أوجب الفور من طريق الاستدلال محتمل ، كما تقول في القياس إنه يخص بالعموم ، لأنه محتمل ولا يخص النص ، لأنه غير محتمل ، فإذا دخل على ( متى )