پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص33

وبأي هذه الألفاظ أجابها عن أي لفظة منها سألت بها كان مجيباً بمثلها في الحكم ، وإن خالفها في اللفظ ، لأن جميع ألفاظ الكناية مماثلة في الحكم ، وإن كانت مختلفة في اللفظ ، وإذا كان كذلك فألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية فإن تجردت عن النية لم يقع بها طلاق ولم يكن لها حكم ، فسئل الزوجان عن نيتهما فإنه لا يخلو حالهما فيه من أربعة أحوال :

أحدها : أن تريد الزوجة بسؤالها ويريد الزوج بإجابته الطلاق فيقع الطلاق ، ويتم الخلع ، وتقوم الكناية مع البينة مقام الصريح في الطلب والإيجاب .

والحال الثانية : أن لا يريد واحد منهما الطلاق فلا طلاق ولا خلع لا حكم للفظ الجاري بينهما في فرقة ولا عوض .

والحال الثالثة : أن تريد الزوجة الطلاق ولا يريده الزوج فلا طلاق وقد سألته ما لم يجبها إليه ، ولا يلزمها ما بذلت من العوض ، لأنه لم يحصل لها ما سألت من الطلاق ، فإن أكذبته وادعت إرادة الطلاق أحلفته ، ولا طلاق عليه ولا شيء عليها .

والحال الرابعة : أن يريد الزوج الطلاق ولا تريده الزوجة فيقال للزوج : هل علمت حين أرادت الطلاق أن الزوجة لم ترد الطلاق ، فإن قال : نعم وقع طلاقه رجعياً ولا عوض له عليها ، وكأنه طلقها من غير طلبها ، وإن قال : ظننت أنها أرادت الطلاق ولم أعلم أنها لم ترده .

قيل له : أفتصدقها على أنها لم ترد الطلاق فإن صدقها لم يقع طلاقه ، لأنه طلق على شرط عوض لم يحصل فإذا لم يؤخذ الشرط لم يقع الطلاق ، وإن أكذبها وقال : بل أردت الطلاق وقع طلاقه بائناً لاعترافه بوقوعه ، وله إحلافها أنها لم ترد الطلاق ، فإذا حلفت فلا شيء عليها ، فإن نكلت ردت اليمين عليه ، فإذا حلف كان له عليها الألف التي صرحت بذكرها ، وحلف الزوج عليها .

والقسم الثالث : أن تسأله بلفظ الخلع فيجيبها بمثله مثل أن تقول : اخلعني بألف ، فقال : قد خالعتك أو تقول له : فادني بألف فيقول لها : قد فاديتك أو تقول له : اخلعني فيقول : قد خالعتك فكل ذلك سواء ، لأن لفظ الخلع والمفاداة صريحان متساويان في الحكم ، أما المفاداة فلورود القرآن بها وأما الخلع فلمعهود اللغة فيه .

وهذا القسم إنما يتميز عن القسمين الأولين إذا قيل إن لفظ الخلع والمفاداة فسخ ، ولو قيل : إنه طلاق أو كناية لدخل فيهما ولم يتميز عنهما ، وإذا كان كذلك فقد تم الخلع