پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص3

( بسم الله الرحمن الرحيم )
( كتاب الخلع )
( باب الوجه الذي تحل به الفدية من الجامع من الكتاب والسنة ، وغير ذلك )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) الآية وخرج رسول الله ( ص ) إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال من هذه ؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له ( ص ) هذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه الصلاة والسلام ( خذ منها ) فأخذ منها وجلست في أهلها .

القول في حد الخلع

قال الماوردي : أما الخلع في اللغة : فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب نزعه والخلع في الشرع : هو افتراق الزوجين على عوض .

وإنما سمي خلعاً ؛ لأنها قد كانت بالزوجية لباساً له ، كما قال الله تعالى : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) [ البقرة : 187 ] فإذا افترقا بعوض ، فقد خلع لباسها ، وخلعت لباسه فسمي خلعاً .

وقيل : فدية ؛ لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالها ، كفدية الأسير بالمال .

الدليل على جواز الخلع

والأصل في إباحة الخلع قول الله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) [ البقرة : 229 ] وهذا خطاب للأزواج حذر الله تعالى عليهم أن يأخذوا من أزواجهم ما آتوهم من الصداق بغير طيب أنفسهم ، ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . والخوف ها هنا بمعنى الظن ، وتقديره إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله ومنه قول الشاعر :

( أتاني عن نصيب كلام يقول
وما خفت يا سلام أنك عاتب )

وفيما يخافا أن لا يقيماه من حدود الله تأويلان :

أحدهما : هو كراهة كل واحد منهما لصاحبه وهذا قول ابن المسيب .