الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص3
القول في حد الخلع
قال الماوردي : أما الخلع في اللغة : فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب نزعه والخلع في الشرع : هو افتراق الزوجين على عوض .
وإنما سمي خلعاً ؛ لأنها قد كانت بالزوجية لباساً له ، كما قال الله تعالى : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) [ البقرة : 187 ] فإذا افترقا بعوض ، فقد خلع لباسها ، وخلعت لباسه فسمي خلعاً .
وقيل : فدية ؛ لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالها ، كفدية الأسير بالمال .
الدليل على جواز الخلع
والأصل في إباحة الخلع قول الله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) [ البقرة : 229 ] وهذا خطاب للأزواج حذر الله تعالى عليهم أن يأخذوا من أزواجهم ما آتوهم من الصداق بغير طيب أنفسهم ، ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . والخوف ها هنا بمعنى الظن ، وتقديره إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله ومنه قول الشاعر :
وفيما يخافا أن لا يقيماه من حدود الله تأويلان :
أحدهما : هو كراهة كل واحد منهما لصاحبه وهذا قول ابن المسيب .