الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص604
والثاني : أن قوله كذبت بمعنى أخطأت ، وقد يعبر عن الخطأ بالكذب ؛ لأنه بخلاف الحق ومنه قول الشاعر :
يعني أخطأتك عينك ، ويدل على ما ذكرنا أن الله تعالى لم يجعل الطلاق إلا إلى الأزواج فلم يجز أن يملكه غيرهم ، ولأن الحاكم لا يملك إيقاع الطلاق والخلع بين الزوجين إلا عن رضاهما فلأن لا يملكه الحكمان من قبله أولى .
قسم يجب اعتباره فيهما .
وقسم يستحب اعتباره فيهما .
وقسم يختلف باختلاف القول فيهما فأما ما يجب اعتباره فيهما من الشروط فثلاثة :
أحدها : أن يكونا رجلين ، فإن كانا أو أحدهما امرأة لم يجز .
والثاني : أن يكونا حرين فإن كانا أو أحدهما عبداً لم يجز .
والثالث : أن يكونا عدلين فإن كانا أو أحدهما غير عدل لم يجز .
وإنما اعتبرنا هذه الشروط الثلاثة على القولين معاً ؛ لأنهما إن كانا حاكمين فلا بد من اعتبار هذه الشروط في الحاكم ، وإن كانا وكيلين فقد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم لهما ، ولا يصح فيمن رد الحكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات ألا ترى أن الحاكم لو أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجز ، وإن جاز أن يكون وكيلاً .
وأما ما يستحب اعتباره فهو أن يكون الحكمان من أهل الزوجين لقوله تعالى : فَاْبْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ) ولأن الأول أخص بطلب الحظ من الأجانب ؛