پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص589

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان مع المستجدة في قسم الابتداء لم يجز أن يخرج من عندها لئلا يقسم في المتقدمات في الانتهاء ، وجاز أن يخرج من عندها نهاراً في أشغاله ومتصرفاته ، لأن حكم القسمين سواء لكن العادة جارية بأن تكون ملازمته للمستجدة في نهار قسمتها أكثر من المتقدمات ليتعجل بذلك أنسها ويقوى بها ميلها ، لكننا لا نحب له أن يتخلف بها عن حضور صلاة الجمعة ، وعيادة المرضى وتشييع الجنائز ، ولا عن بر كان يفعله ، وإن دعي إلى وليمة أجاب ، ويختار له في هذا القسم إن كان معتاداً الصيام والتطوع أن يفطر فيه ، لأنها أيام بعال وقد قال النبي ( ص ) في أيام التشريق ‘ ألا أنها أيام أكل وشربٍ وبعال ، فلا تصوموا ‘ والله أعلم .