الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص588
أحدهما : أنه يقضي ما زاد على الثلاث ولا يقضي الثلاث ، لأنها مستحقة لها .
والوجه الثاني : ذكره أبو حامد الإسفراييني أنه تقضى السبع كلها لقوله ( ص ) لأم سلمة إن شئت سبعت عندك وعندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت .
أحدهما : أن قسم المستجدة مستحق بالعقد وقسم المتقدمة مستحق بالفعل ، والمستحق بالعقد أوكد .
والثاني : أن قسم المستجدة لا يقضى ، وقسم المتقدمة يقضى ، وما لا يلزم قضاؤه أوكد ، فإذا وفى المستجدة قسمها وفي المتقدمة باقي قسمها ، وهو ليلة ثم استأنف القسم بين الثلاث وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة ، ففيه وجهان :
أحدهما : يقطع الليلة عليها ويقسم للمستجدة لما ذكرنا من المعنيين ثم يقضي للمتقدمة بقية ليلتها الأولى وجميع الليلة الثانية .
والوجه الثاني : يكمل تلك الليلة ، لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول فيها وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكساراً لنفسها ، والفرق بين الليل والنهار أنه لما جاز في النهار أن يخرج من عندها جاز أن يقسم لمن استجد نكاحها ، ولما لم يجز في الليل أن يخرج من عندها لم يجز أن يقسم فيه لغيرها .