پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص588

أحدهما : أنه يقضي ما زاد على الثلاث ولا يقضي الثلاث ، لأنها مستحقة لها .

والوجه الثاني : ذكره أبو حامد الإسفراييني أنه تقضى السبع كلها لقوله ( ص ) لأم سلمة إن شئت سبعت عندك وعندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت .

فصل

وإذا استجد نكاح امرأتين لم يجمع بينهما في الدخول كما لا يجمع بين زوجتين في قسم ويبدأ بأسبقهما زفافاً إليه ، فإن زفا إليه في وقت واحد بدأ بأسبقهما نكاحاً ، فإن نكحها في وقت واحد قرع بينهما وبدأ بالقارعة منهما ، فإن قدم إحداهما من غير قرعة كرهنا ذلك له وأجزأه ، ثم يدخل بالثانية ويوالي بين الزفافين ، وليس للمتقدمات من نسائه أن تمنعه من الموالاة بينهما ، فلو أقام عند هذه يوماً ، وعند هذه يوماً حتى وفاهما ، وهما بكران أربعة عشر يوماً فقد أساء وأجزأ ، لأن الموالاة مستحقة وإن سقطت بالتفرقة كقضاء الديون .

فصل

وإذا كان له زوجتان وقسم لكل واحدة منهما ليلتين فأقام عند إحداهما بعض زمانها استجد نكاح ثالثة زفت إليه ، فإن كان ذلك بعد أن نقضت الليلة بكمالها كأنه أقام عند المتقدمة إحدى الليلتين بكمالها ، وبقيت لها الليلة الأخرى فاستجد نكاح الثالثة قدم قسم المستجدة وقطع قسم المتقدمة لمعنيين :

أحدهما : أن قسم المستجدة مستحق بالعقد وقسم المتقدمة مستحق بالفعل ، والمستحق بالعقد أوكد .

والثاني : أن قسم المستجدة لا يقضى ، وقسم المتقدمة يقضى ، وما لا يلزم قضاؤه أوكد ، فإذا وفى المستجدة قسمها وفي المتقدمة باقي قسمها ، وهو ليلة ثم استأنف القسم بين الثلاث وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة ، ففيه وجهان :

أحدهما : يقطع الليلة عليها ويقسم للمستجدة لما ذكرنا من المعنيين ثم يقضي للمتقدمة بقية ليلتها الأولى وجميع الليلة الثانية .

والوجه الثاني : يكمل تلك الليلة ، لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول فيها وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكساراً لنفسها ، والفرق بين الليل والنهار أنه لما جاز في النهار أن يخرج من عندها جاز أن يقسم لمن استجد نكاحها ، ولما لم يجز في الليل أن يخرج من عندها لم يجز أن يقسم فيه لغيرها .

مسألة

قال الشافعي : ‘ ولا أحب أن يتخلف عن صلاةٍ مكتوبةٍ ولا شهود جنازةٍ ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوةٍ ‘ .