پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص585

فأوحى الله تعالى إلى نبيه ( ص ) أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ، ولأن في اتباع النساء للجنائز هتكة ينهين عنها .

وروي أن النبي ( ص ) خرج مع جنازة إلى البقيع فرأى فاطمة فقال من أين ؟ قالت : عدت مريضاً لبني فلان ، قال : إني ظننتك مع الجنازة ، ولو كان ذلك ما كلمتك أبداً .

قال الشافعي : إلا أنني لا أحب له أن يمنعها من عيادة أبيها إذا ثقل ، ومن حضور مواراته إذا مات لما فيه من نفورها عنه وإغرائها بالعقوق .

فصل

وله أن يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة .

فإن قيل : فلم يمنعها ، وقد قال النبي ( ص ) : ‘ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات ‘ فعن ذلك أربعة أجوبة :

أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن .

والثاني : أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد القولين .

والثالث : أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ثم زال المعنى فزال التمكين .

والرابع : أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب .

وروي أن النبي ( ص ) قال لنسائه حين حج بهن : ‘ هذه ثم ظهور الحصر ‘ وقالت عائشة : لو علم رسول الله ( ص ) ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ، والله أعلم .