الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص582
أحدهما : أن يكون ذلك نهاراً فلا قضاء لها عليه ، لأن النهار زمان التصرف وإنما يدخل في القسم تبعاً لليل ، وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه .
والضرب الثاني : أن يكون ذلك ليلاً فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى ، وإن خرج لضرورة لم يأثم ، وعليه القضاء إن لم يظلم بالخروج ، وإن كان مظلوماً بإخراجه لأن السلطان أكرهه على الخروج ظلماً ففي وجوب القضاء وجهان :
أحدهما : عليه القضاء لأن إكراه السلطان عذر والأعذار لا تسقط قضاء القسم .
والوجه الثاني : لا قضاء عليه ، ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان الإكراه فلا يصير الزوج مختصاً بذلك دونها .
وأقل زمان القسم ليلة بكمالها ، ويكون اليوم تبعاً لها فلو أراد أن يقسم لإحدى نسائه ليلة بلا يوم والأخرى يوماً بلا ليلة لم يجز ، لأن ليل القسم مقصود ونهاره تبع ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال لا قسم للإماء في بعضهن مع بعض ولا مع الحرائر ، لأن رسول الله ( ص ) ما كان يقسم لمارية ولا لريحانة مع نسائه ، ولأن القسم من أحكام الزوجية فاختص بالزوجات دون الإماء كالظهار والإيلاء ، ولأن مقصود القسم الاستمتاع ولا حق للإماء في الاستمتاع بدليل أنه لو كان السيد مجنوناً أو عنيناً لم يكن لهن خيار فلذلك لم يكن لهن قسم .
قال الشافعي : ‘ ولا يعطلن ‘ فيه تأويلان :
أحدهما : أنه لا يعطلن من القسم يعني في السراري .