پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص582

أحدهما : أن يكون ذلك نهاراً فلا قضاء لها عليه ، لأن النهار زمان التصرف وإنما يدخل في القسم تبعاً لليل ، وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه .

والضرب الثاني : أن يكون ذلك ليلاً فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى ، وإن خرج لضرورة لم يأثم ، وعليه القضاء إن لم يظلم بالخروج ، وإن كان مظلوماً بإخراجه لأن السلطان أكرهه على الخروج ظلماً ففي وجوب القضاء وجهان :

أحدهما : عليه القضاء لأن إكراه السلطان عذر والأعذار لا تسقط قضاء القسم .

والوجه الثاني : لا قضاء عليه ، ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان الإكراه فلا يصير الزوج مختصاً بذلك دونها .

فصل

فإذا أراد قضاء ما وجب من زمان خروجه في الليل نظر ، فإن كان قد خرج النصف الثاني من الليل لم يجز أن يقضيها في النصف الأول ، وإن كان قد خرج في النصف الأول لم يجز أن يقضيها في النصف الثاني ، وقضى كل واحد من النصفين في مثله ، فإذا أراد قضاء النصف الأول أقام عندها النصف الأول من الليل ثم خرج من عندها فأقام لا عند واحدة من نسائه حتى يستأنف لهن ليال كوامل ، وإذا أراد قضاء النصف الثاني أقام في النصف الأول لا عند واحدة من نسائه فإذا دخل النصف الثاني أقام فيه عند صاحبة القضاء ، ولا يأوي في تلك الليلة عند زوجة إلا في نصف القضاء وحده حتى يتبعض الليل في قسمهن فذلك ممنوع منه ، لأنه لا يكمل به إلف ولا سكنى .

وأقل زمان القسم ليلة بكمالها ، ويكون اليوم تبعاً لها فلو أراد أن يقسم لإحدى نسائه ليلة بلا يوم والأخرى يوماً بلا ليلة لم يجز ، لأن ليل القسم مقصود ونهاره تبع ، والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي : ‘ وليس للإماء قسمٌ ولا يعطلن ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال لا قسم للإماء في بعضهن مع بعض ولا مع الحرائر ، لأن رسول الله ( ص ) ما كان يقسم لمارية ولا لريحانة مع نسائه ، ولأن القسم من أحكام الزوجية فاختص بالزوجات دون الإماء كالظهار والإيلاء ، ولأن مقصود القسم الاستمتاع ولا حق للإماء في الاستمتاع بدليل أنه لو كان السيد مجنوناً أو عنيناً لم يكن لهن خيار فلذلك لم يكن لهن قسم .

قال الشافعي : ‘ ولا يعطلن ‘ فيه تأويلان :

أحدهما : أنه لا يعطلن من القسم يعني في السراري .