پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص579

قال الشافعي في الأم : ويقسم للمحرمة ، فأما المجنونة فإن أمنها على نفسه قسم لها ، وإن لم يأمنها لم يقسم ، ويقسم لذوات العيوب من الجذام والبرص ، فإن عافته نفسه فسخ .

وإذا وجب عليه القسم لمن ذكرناه فله أن يستمتع بالمريضة فيما سوى الوطء إذا كان يضرها .

وأما الرتقاء فيستمتع بما أمكن منها .

وأما الحائض والنفساء فيستمتع بها دون الفرج .

وأما التي آلى منها فله وطئها ويكفر عن يمينه .

وأما التي ظاهر منها فليس له وطئها .

وفي إباحة التلذذ فيما سوى الوطء وجهان ، وأما المحرمة فلا يجوز له الاستمتاع بشيء منها ، وعلى المجبوب والعنين أن يقسم لنسائه وإن لم يقدر على جماعهن لما ذكرنا من مقصود القسم ، وكذلك لو كان الزوج مريضاً لزمه القسم لهن كالصحيح ، ولو كان عبداً لزمه القسم كالحر .

مسألة

قال الشافعي : ‘ وإن أحب أن يلزم منزلاً يأتيه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط حقها ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن للزوج الخيار في القسم بين أن يطوف عليهن في مساكنهن فيقيم عند كل واحدة منهن في زمان قسمها كما فعل رسول الله ( ص ) مع نسائه وبين أن يقيم في منزل ويأمرهن بإتيانه فيه كل واحدة منهن إلى منزله ، فتقيم عنده مدة قسمها ، والأول أولاهما به اقتداء برسول الله ( ص ) في قسمه ، ولأن ذلك أصون لهن وأجمل في عشرتهن فلو أمرهن بإتيانه فامتنعت واحدة منهن أن تأتيه فإن كان لمرض عذرت وكانت على حقها من القسم النفقة ، وإن كان بغير مرض ولا عذر صارت بامتناعها ناشزاً وسقط حقها من القسم والنفقة ، لأن عليها قصده وليس عليه قصدها ألا ترى أنه لو أراد أن يسافر بها لزمها اتباعه ، ولو أرادت أن تسافر به لم يلزمه اتباعها ، فإن كانت هذه المرأة من ذوات الأقدار والخفر اللاتي لم تجز عادتهن بالبروز صينت عن الخروج إليه ، ولم يلزمها اتباعه ووجب عليه أن يقسم لها في منزلها .

فصل

وإذا حبس الزوج ، أمكن نسائه أن يأوين معه في حبسه ، فهن على حقوقهن من القسم لأن حاله في الحبس كحاله في منزله ، ولو لم يمكنهن ذلك لكثرة من معه في الحبس من الرجال أو لأنه ممنوع من الناس سقط القسم .