پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص578

مسألة

قال الشافعي : ‘ وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، الأولى بالزوج في القسم بين نسائه أن يقسم لكل واحدة منهن ليلة ليلة اتباعاً لرسول الله ( ص ) في القسم بين نسائه ، ولأنه أقرب إلى استيفاء حقوقهن ، فإنه جعل القسم ليلتين لكل واحدة جاز ، وكذلك لو جعله ثلاث ليال ، لأن آخر حد القلة وأول حد الكثرة ولا اعتراض لهن عليه في ذلك بل هو إلى خياره دونهن ، فأما إن أراد الزيادة على ثلاث ، بأن يقسم لكل واحدة أسبوعاً أو شهراً ، فقد قال الشافعي في الإملاء يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة .

وهذا إنما يجوز له مع رضاهن بذلك فإن لم يرضين فليس له أن يجاوز بهن ثلاثاً ، ولأن ما زاد على الثلاث دخل في الكثرة التي لا يؤمن تفويت حقوقهن فيها بالموت فإن قسم لواحدة منهن شهراً فقد أساء ، وعليه أن يقسم للباقيات شهراً شهراً ، فإذا استوفين الشهر فلهن أن يلزمنه تقليل القسم إلى ثلاث .

فصل

فإن طلق واحدة من نسائه في مدة قسمها ، وقد بقيت منها بقية فإن كان الطلاق ثلاثاً سقط باقيه سواء نكحها بعد زوج أم لا ، وإن كان الطلاق رجعياً فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم نكحها لم يقضها بقية قسمها ولا ما مضى من نوب القسم بعد طلاقها ، وقبل نكاحها وإن راجعها في العدة لم يلزمه أن يقضيها ما تجدد من نوب القسم بعد طلاقه ، وأما بقية النوبة التي كان الطلاق فيها فإنك تنظر فإن كانت آخر النساء قسماً في النوبة قضاها بقية أيامها في تلك النوبة ، لأنها قد استحقتها بالقسم لمن تقدمها وإن كانت أول النساء قسماً في النوبة لم يقضها بقية أيامها ، لأنه ابتداء قسم لم يستحق استكماله ، وعليه أن يقسم لمن سواها مثله ألا ترى أنه لو أراد أن يتقصر بها على هذا القدر ليقسم للباقيات مثله جاز إذا كانت أوله ولم يجز إذا كانت آخره .

مسألة

قال الشافعي : ‘ ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آلى أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر لأن في مبيته سكنى وإلفاً ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، والقسم للإلف والسكن لا للجماع فلذلك لزمه أن يقسم لمن قدر على جماعها أو لم يقدر من المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى منها أو ظاهر .