الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص578
قال الماوردي : وهذا صحيح ، الأولى بالزوج في القسم بين نسائه أن يقسم لكل واحدة منهن ليلة ليلة اتباعاً لرسول الله ( ص ) في القسم بين نسائه ، ولأنه أقرب إلى استيفاء حقوقهن ، فإنه جعل القسم ليلتين لكل واحدة جاز ، وكذلك لو جعله ثلاث ليال ، لأن آخر حد القلة وأول حد الكثرة ولا اعتراض لهن عليه في ذلك بل هو إلى خياره دونهن ، فأما إن أراد الزيادة على ثلاث ، بأن يقسم لكل واحدة أسبوعاً أو شهراً ، فقد قال الشافعي في الإملاء يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة .
وهذا إنما يجوز له مع رضاهن بذلك فإن لم يرضين فليس له أن يجاوز بهن ثلاثاً ، ولأن ما زاد على الثلاث دخل في الكثرة التي لا يؤمن تفويت حقوقهن فيها بالموت فإن قسم لواحدة منهن شهراً فقد أساء ، وعليه أن يقسم للباقيات شهراً شهراً ، فإذا استوفين الشهر فلهن أن يلزمنه تقليل القسم إلى ثلاث .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، والقسم للإلف والسكن لا للجماع فلذلك لزمه أن يقسم لمن قدر على جماعها أو لم يقدر من المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى منها أو ظاهر .